responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 130

طلب تلك الافراد بالبيان لا يعقل الّا بعد سبق التعهّدين المتاخر هذه المقدّمة اعنى البيان عنهما فانّهما ايضا مقدّمتان مرتّبة قبل بيان ارادة تلك الافراد و ما ذكروا من اشتراط الطلب بالقدرة لا اشكال فيه و ما قيل من ان القدرة غير معقول ان يتوقف على الطّلب لاستلزامه الدور المذكور ففيه انّ قدرة المامور و المكلّف تارة تكون باعتبار نفس الفعل المامور به مع قطع النظر عن جهة الالتفات و عدمه فالقدرة من هذه الجهة شرط لتحقق الطّلب و الطلب يتوقّف عليها و تارة تكون من جهة التّفاوت المكلّف بعنوان المأمور به او من جهة علمه بكونه مطلوبا للامر حتّى يصير مطلوبية داعيا و العلم به اختيارا له و هذه القدرة متفرعة على الطلب الفعلى و فعلية الطلب فانها تحصل للمكلّف بعد فعليّة الطّلب اعنى بها بيان الطّلب فاعطاء هذه القدرة بالمكلّف على الامر و من وظيفته بل ليس الطّلب الّا هذا البيان و الاعلام فالقدرة من الجهة الثانية تحصل منه و تتوقف عليه و هو شرط لها فالقدرة باعتبار الجهة الاولى هى التى يتوقّف الطّلب عليها و باعتبار الجهة الثانية هى التى تتحقق من جانب المريد بالبيان و الاعلام فلا دور فى توقف القدرة على الطلب مع عكسه و الحاصل ان القدرة على الفرد الذى يحصل بداعى الطّلب تتوقف على الطّلب باعتبار تقيّده او قيده الذى هو كون الفعل بداعى الطّلب و هذا القيد يتحقق بنفس الطّلب فحاصل للمكلّف بواسطة الطّلب و فعليّته بل ليس ثمرة فعليّته الطّلب اعنى البيان و الاعلام الا الاعلام بداعى الفعل المامور به و ليس بيد الامر من الاسباب المؤثرة فى حصول فعل الغير اختيار الا هذا البيان و اما الطلب فلا يتوقف على هذه الجهة من القدرة بل يتوقف على القدرة باعتبار القدرة على الفعل من حيث هو مع قطع النظر عن جهة الالتفات به و العمل بصلاحه و رجحانه و هذه الجهة الاخيرة تحدث بنفس الطلب كما اوضحناه مرارا و كرارا فبيان ذات الارادة و بيان تعهّد الاجر و العقاب و نفس التعهّدين نحو اقدار من الامر للمكلّف و اعطاء له ببعض جهات القدرة و محصّل الكلام ان الامر المريد لفعل الغير على وجه الاختيار لا يتعلق ارادته الفعليّة الّا بما هو مقدور له من افراد هذا الفعل و الفرد المقدور له ما هو مقدور لذلك الغير فى حدّ ذاته و كان معلوم الصلاح للغير و مقدورية هذا الفرد للامر واضح لانه بامره اعنى اعلام الغير بطلبه يحصل الفعل عن الغير لان الاعلام بالطّلب اعلام بالصّلاح سواء كان اعلاما بذات الطّلب او اعلاما بالطّلب الفعلى الذى فعليّته بالوعد او الوعيد او كليهما فاذا علم الغير بصلاح الفعل فيفعله اختيارا و هذا الصلاح الذى هو كونه مطلوبا يعدّ داعيا فالفعل الخاص عن الغير بداعى الطلب هو المقدور للامر لكنّه مقدور بالواسطة اعنى بواسطة الاعلام و البيان فالطلب لا يتعلق الّا بهذا الفرد لعدم مقدوريّة غيره للامر كما مر هذا

شبهات حول تقييد المادة و اطلاقها و تعين الطلب الوجوبى فيها و الجواب عنها

و ربما يعرض شبهات أخر بالنّسبة الى ما ذكرنا من تقييد المادّة باقترانها باحد الدّواعى الثلثية و اطلاقها بالنّسبة الى كلّ ما يقترن باحدها و اثبات الوجوب و تعيين الطّلب‌

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست