responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 129

معيّنة للهيئة المبهمة فى ذاتها و يعيّن المراد منها و ان المراد منها هو الارادة التى فعليّتها بالوعد و الوعيد لان عموم المراد بحسب ما ذكرنا من الافراد المختلفة بحسب الدّواعى لا يعقل الّا مع فرض عموم فعليّة الارادة بالوعد و الوعيد كليهما لان ارادة الفرد المتحقق بداعى الثواب بدون تعهّد الثواب محال لعدم امكان تحقّقه بدونه و كذلك ارادة الفرد الحاصل بداعى دفع العقاب محال بدون وعيده و تعهّده فاطلاق المتعلق كاشف عن كيفية الارادة المدلول عليها بالصّيغة فان قلت انه ليس هنا من مقام التّمسك بالاطلاق لان الاطلاق معتبر فى مقام يمكن فيه التقييد و لا يعقل تقييد الطّلب بالداعى ابدا بعمومه او خصوصه لاستلزامه الدور بل المراد من المامور به هو ماهيّة مع قطع النظر عن خصوصيّات الدّاعى و تقرير الدوران المأمورية اذا قيد بكونه بداعى الارادة او بداعى الثواب او بداعى دفع العقاب او بداعى جميعها تعلق الارادة باحد هذه الافراد و يشترط فى تعلّقها به قدرة المامور و قدرته باحد تلك الافراد تتوقف على طلبه لان اقتران الفعل بهذه الدّواعى ليس الّا بواسطة خصوصيات الطّلب و ليس متحقّقا الّا بعد تحقّقها و ليست هذه الدّواعى الّا بيد الامر فطلبه يتوقف على القدرة به و القدرة به يتوقّف على طلبه و هذا دور و محال فالطلب لا بد ان يتعلّق بالمأمور به مع قطع النظر عن هذه الخصوصيّة الّتى يجعل الفرد فردا قلت دفع هذا الايراد يتوقف على كيفية اشتراط الطلب بقدرة المامور و كيفيّة توقفه عليها

ان الإرادة تتوقف على قدرة المريد و هى تتوقف على قدرة الغير على الفعل‌

فنقول مستعينا باللّه العالم ان الارادة كما مرّ فى مقدمة الكتاب تتوقف على قدرة المريد على المراد و يشترط هى عليها و لا تشترط بشي‌ء غيرها الّا ان القدرة على الفعل الصّادر عن الغير تتوقّف على قدره هذا الغير بفعله باعتبار ان غير مقدور هذا الغير غير مقدور للمريد فان الفعل اذا صار غير مقدور لذاك الغير يمتنع صدوره عنه باختياره فيستحيل تحصيله و ارادته عن ذاك المريد فقدرة المكلّف من شئونات قدرة الامر من حيث اشتراط الطلب الذى هو عين الارادة او مستلزم لها عليها و ليس اشتراط الطلب بقدرة المكلّف غير اشتراط الارادة (1) و تعلقها لا الارادة الشانيّة و ذاتها اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان ارادة الفرد الحاصل من الغير بداعى ارادة المريد او بداعى الاجر او بداعى دفع العقاب مقدور للامر بالواسطة لانه مقدور به ببيان الارادة و بتعهد الاجر و بيانه الّذى هو المعبّر عنه بالوعيد و بتعهد العقاب و بيانه الذى هو المعبّر عنه بالوعيد فان هذه المقدمات سبب لقدرة المكلّف على تلك الافراد فالامر يصير قادرا عليها بالتبع نعم هذه الافراد غير مقدورة له بدون (2) هذه المقدمات (3) محال لا مع تمهيدها فعلى ذلك صيغة افعل الدالة محل ارادة الافراد الّتى يمكن ارادتها من المتكلّم تدل ضمنا على تعهّد الاجر فتصير وعدا به و تدل على تعهد العقاب فتصير وعيدا به و عليه و الحاصل ان الافراد المقدورة للمريد فى مقام الطلب و الارادة على وجه الابتلاء هو الافراد الثلاثة المذكورة المختلفة بحسب دواعى المكلّف و مقدوريّتها انّما هى بالواسطة فبعد انكشاف الطلب و تحققه ببيان الامر و بعد فعلية الطّلب بالبيان يعلم تعهد الاجر و العقاب لان فعليّة ( (1) بقدرة المريد ايضا قد مر فى المقدمة ان الذى يشترط على القدرة هو فعلية الارادة)

( (2) تمهيد)

( (3) فعلية ارادته بدون تمهيد هذه مات)

نام کتاب : تشريح الأصول نویسنده : النهاوندي النجفي، علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست