responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 607

بنفسه لذلك بالنصوصيّة او بقرينة كالاستثناء فى المثال المذكور و امثلة هذا القسم ما ذكرناه و قد يكون بنحو الاستمرار بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم و هذا قد يستفاد بالإطلاق حيث استفيد استمرار الحكم فى جميع الازمنة من الحكمة و ذلك اذا لزم من عدم استمرار الحكم و عمومه بحسب الزمان لغويّة الحكم كما فى قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد يستفاد بالاطلاق مع التصريح بدوام الحكم و استمراره كان يقول المولى لعبده اكرم النّحاة دائما و قد يستفاد من دليل آخر منفصل و هذا القسم لا يمكن ان يتكفّل بيانه نفس دليل الحكم فانّ استمرار الحكم و دوام وجوده فرع ثبوت الحكم و يكون الحكم حينئذ موضوعا للحكم بالاستمرار و دليل الحكم يتكفّل بيان اصل ثبوته لا دوامه و استمراره إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى القسمين من الشّمول فى الرجوع الى استصحاب حكم الخاصّ فى الصّورة الاولى فيما اذا شكّ فى بقائه فى زمان من الازمنة و لا معنى للرّجوع الى العامّ اذ المفروض عدم عموم له حتّى يكون الشكّ المفروض شكّا فى زيادة التخصيص او التقييد و كذا لا اشكال فى الرجوع الى عموم الخاصّ فى الصّورة الثانية و الرابعة كما هو واضح و محلّ الكلام هو الصّورة الثالثة و ظاهر المحقّق الثانى هو الرجوع الى عموم العامّ بالنّسبة الى زمان الشكّ و ظاهر كلام بحر العلوم هو الرجوع الى استصحاب حكم الخاصّ مط و صريح المتن هو التفصيل بين ما اذا كان شمول العامّ للزّمان على الوجه الاوّل بان يكون مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى عموم العامّ او على الوجه الثانى بان يكون المصبّ نفس الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى استصحاب حكم الخاصّ و السّر فى ذلك انّ فى الوجه الاوّل يكون الشكّ فى التخصيص الزّمانى كالشكّ فى التخصيص الافرادى و المرجع هو اصالة العموم و عدم التخصيص و لا يجرى فيه الاستصحاب لانّ المفروض تكفّل العامّ لحكم كلّ زمان من ازمنة ظرف وجود المتعلّق و كان لكلّ يوم حكم يخصّه و لا يصحّ الرجوع الى الاستصحاب لانّه يلزم تسرية حكم من موضوع الى موضوع آخر و من هنا يعلم انّ لزوم العمل بالعامّ ليس من حيث كون العموم دليلا اجتهاديّا و الاصل فقاهتيّا فلو فرض انّه لم يكن عموم لفرض اجمال العامّ من جهة التخصيص بالمجمل وجب الرجوع الى سائر الاصول من البراءة و الاشتغال لا استصحاب حكم الخاصّ اذا كان الشكّ فى مقدار التخصيص و كذا يجب الرّجوع الى سائر الاصول لا استصحاب حكم العامّ اذا كان الشكّ فى اصل التخصيص فالاستصحاب فى هذا الوجه لا مجرى له اصلا لانّ المفروض كون كلّ زمان موضوعا مستقلّا للحكم بوجوب الاكرام و الفرد فى زمان اليقين فرد و فى زمان الشكّ فرد آخر فى عالم الموضوعيّة فعدم جواز الرّجوع الى الاستصحاب انّما هو من جهة تعدّد الموضوع لا من جهة العموم و هذا بخلاف الوجه الثانى حيث لا يصحّ التّمسك بالعامّ اذا شكّ فى اصل التخصيص او فى مقداره و لا بدّ من الرّجوع الى الاستصحاب و ذلك لان مرجع الشكّ ح إلى الشكّ فى اصل الحكم من غير فرق بين ان يكون الشكّ فى اصل التخصيص او فى مقداره و قد اشرنا الى انّ الحكم فى هذا الوجه يكون موضوعا للحكم بالاستمرار و

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست