responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 604

المتقدّم منهما فانّه يشكّ فى الساعة الثالثة فى انّه طاهر او محدث فظاهر المشهور جريان الاستصحاب فيهما و الغاية انّ الاثر لو كان لكليهما يسقط بالمعارضة و الّا جرى فيما له الأثر و الحقّ العدم لانّه اذا لوحظا بنحو مفاد كان النّاقصة بحيث يلاحظ كلّ منهما مقيّدا بكونه مقدّما على الآخر او مؤخّرا عنه لم يكن لحدوثهما بهذا اللّحاظ يقين سابق لعدم سبق اليقين بواحد منهما كذلك و اذا لوحظا بنحو مفاد كان التامّة فاليقين بحدوثهما و ان كان حاصلا مع الشكّ فى التقدّم و التأخّر الّا انّ تنافيهما و العلم الاجمالى بتعاقبهما يوجب عدم احراز اتّصال الحالة السابقة المتيقّنة بزمان الشكّ فى كلّ منهما فانّ قبل زمان الشكّ يكون ساعتان و يعلم بوجود احدهما فى الساعة الاولى و بوجود الأخر فى السّاعة الثانية و يشكّ فى المتقدّم منهما و فى الساعة الثالثة يشكّ فى الطّهارة و الحدث و لا يكون زمان شكّه متّصلا بزمان يقينه فانّه يحتمل ان يكون قبل السّاعة الثّالثة محدثا فلا يكون رفع اليد عن الطّهارة السّابقة من نقض اليقين بالشكّ و كذلك فى رفع اليد عن الحدث السّابق لاحتمال ان يكون قبل زمان الشكّ اى فى الساعة الثانية متطهّرا و اذا لم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين لم يكن الشكّ فى كلّ منهما شكّا فى البقاء لانّ المفروض حصول اليقين بوجودهما و لا بدّ فى تحقّق الشكّ فى البقاء من احراز زمان اليقين حتّى يتعلّق الشكّ ببقائه و مع التردّد فى تقدّم احدهما على الأخر او تاخّره عنه لم يحرز يقين خاصّ بواحد منهما حتّى يكون الشكّ فى التقدّم و التأخّر شكّا فى البقاء ففي الصّورة المفروضة لا مجال لاستصحاب الطّهارة و لا لاستصحاب الحدث فى الساعة الثالثة اذ لا يقين قبلها و هى السّاعة الثانية باحدهما سواء قلنا بشمول خطاب الاستصحاب لاطراف العلم او قلنا بعدمه و يجرى ما ذكرنا فى النجاسة و الطّهارة ايضا فتدبّر قوله (الّا ان يقال انّ الحدوث هو الوجود المسبوق) توضيحه انّه اذا اريد من الحدوث فيما كان موضوعا للاثر الحدوث الخاصّ و هو الوجود المسبوق بالعدم اى الوجود فى زمان اليقين به فهذا لم يتحقّق لا وجدانا لانّ المتحقّق كذلك هو مجرّد الموت يوم الجمعة و لا جعلا لعدم ثبوته باستصحاب عدم الموت الى زمان اليقين به و أمّا إذا اريد منه الوجود المسبوق بالعدم بان يكون الموضوع للاثر هو موت زيد يوم الجمعة مع سبقه بعدمه فلا اشكال فى اثباته بالاستصحاب لانّ الموت بوجوده المطلق محرز بالوجدان و اذا انضمّ اليه عدمه سابقا المحرز جعلا بحكم الاستصحاب تحقّق مفهوم الحدوث‌ قوله (انّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس فعلم انّه صار كرّا بعده) اى بعد اليوم الّذى هو قبل الخميس‌ قوله (و هل يحكم بتقارنهما فى مقام يتصوّر التّقارن)

و ذلك كما لو علم بحصول الكريّة للماء و بملاقاته للنّجاسة بعد ان لم يكن كرّا و لا ملاقيا و جهل تاريخهما بان وجد كرّ فيه نجاسة يعلم بعدم الكريّة للماء و بعدم وجود النجاسة فيه فى زمان سابق فانّ فى هذا المثال يحتمل تقدّم الكريّة و يحتمل تقدّم الملاقاة و يحتمل التقارن و امّا ما لا يمكن فيه‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست