responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 516

الكلام على حذف الجزاء و قيام العلّة مقامه بقرينة الفاء و يمكن ان يقال بظهور الجملة فى كونها نفس الجزاء بقرينة كون المقام محلّا لبيان الحكم و يكون الظّاهر من و ان لم يستيقن فهو على يقين من وضوئه هو البناء على يقينه و يكون قوله (ع) و لا ينقض اليقين بالشكّ مؤكّدا له و مبيّنا لما هو كالمناط للحكم كما انّ قوله و لكن ينقضه بيقين آخر مؤكّد لقوله و لا ينقض ببيان نقيض الحكم فيما يتحقّق نقيض ما هو كالمناط بل هو مؤكّد لقوله حتّى يجي‌ء من ذلك بامر بيّن كما انّ قوله (ع) على يقين ظاهر فى اليقين الحادث قبل زمان الشّك و اخراج الحكم مخرج التعليل ليس الّا تخريجه مخرج المرتكزات الذّهنيّة عرفا كما انّ قوله (ع) و لا ينقض اليقين بالشكّ ليس على حقيقة النّهى بل للارشاد الى عدم جريان حكم غير اليقين السّابق و جريان حكم اليقين الحادث‌ قوله و بعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء) لا يخفى انّه اذا اخذ اللام فى اليقين للجنس تمّ الاستدلال بكليّة الكبرى و ان لم يهمل تقييد اليقين بالوضوء قوله (و لكن مبنى الاستدلال على كون اللّام الخ) يظهر من هذا انّ اهمال تقييد اليقين بالوضوء لا يكفى فى الاستدلال اذا كان اللّام للعهد و هو كما ترى اذ يكون اليقين المعهود من قوله لا تنقض اليقين مهمل الخصوصيّة الّا ان يقال انّ ارادة العهد فى قوّة الذّكر ثانيا و هذا لا يجتمع بظاهره مع الاهمال بل لا يكاد يتوجّه معنى لعهديّة اليقين مع اهمال الخصوصيّة قوله (و قد اورد على الاستدلال بالصّحيحة بما لا يخفى جوابه) فمن ذلك انّ المسألة اصوليّة و هى لا تثبت بخبر الواحد و فيه أوّلا إمكان المنع من كونها اصوليّة كما تقدّم الكلام فى ذلك و ثانيا المنع من عدم حجيّته فى المسائل الاصوليّة لما ظهر فى محلّه من عدم جواز التفرقة بينهما و بين المسائل الفرعيّة فان ثبت حجيّة خبر الواحد كان حجّة مطلقا و ان لم يثبت فليس بحجّة كذلك و ثالثا المنع من كون الصّحيحة من اخبار الآحاد للعلم الاجمالى بصدور خبر من اخبار الاستصحاب و لو لم تكن متواترة معنى فهى متواترة لفظا غاية الامر وجوب الاخذ بالالفاظ المتّفق عليها مجموع تلك الأخبار و منه أنّه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشكّ فانّ اليقين ينتقض بالشكّ قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما و فيه انّه يرجع الى نفى الآثار و الاحكام امّا باخذ اليقين فى قوله (ع) و لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ بمعنى المتيقّن و امّا بتقدير المضاف اى لا ينقض احكام اليقين السّابق بالشكّ اللّاحق لكن لا بدّ على هذا ان يلاحظ اليقين بوصف كونه مرآتا و طريقا الى الحكم لا موضوعا او جزء موضوع فانّ الحكم يزول بزواله على هذا التقدير لتبدّل عنوانه و منه إنّها معارضة بادلّة البراءة و الاحتياط و فيه ما سيجي‌ء ذكره فى ادلّة النّافين و منه إنّها لو دلّت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لانّ صدورها عن المعصوم (ع) مشكوك‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست