responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 250

الضّابط كما فى قوله (ع) فى مرفوعة زرارة خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك و يستفاد منه كون المراد هو العدالة و الوثوق فى الرّاوى و لهذا يقول زرارة فقلت انّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان و مفاد بعضها حجيّة خبر الثقة الامامى كما فى قوله (ع) عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدنيا و الدّين و كذا فى قوله (ع) فى حقّ العمرى و ابنه فانّهما الثّقتان المأمونان و الوثوق غير العدالة و النّسبة بينهما عموم من وجه فانّ الاوّل من يوثّق بخبره و يؤمن منه الكذب عادة و العادل قد يكون كثير السهو فلا يكون ضابطا فلا يكون مأمونا و مفاد بعضها حجيّة خبر الثّقة مط و لو لم يكن مرضيّا كما فى قول الشيخ ابى القاسم حسين بن روح حيث سأله اصحابه عن كتب الشلمغانى و مفاد بعضها حجيّة خبر العدل الامامى و لو لم يكن بضابط كمقبولة عمر بن حنظلة فانّها وردت فى الخبرين المتعارضين و يستفاد منها حجيّة رواية العادل و مفاد بعضها حجيّة خبر الامامى الصّادق كما فى قوله (ع) حديث واحد فى حلال و حرام تاخذه من صادق خير لك من الدّنيا و ما فيها و مفاد بعضها حجيّة خبر الامامى كما فى قوله (ع) لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا و مفاد بعضها حجيّة خبر غير الامامى كما فى قوله (ع) اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا فيما رووه عن علىّ (ع) فانّه يدلّ على الاخذ بروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصّة و هذه الأخبار على كثرتها ليس فيها لفظ واحد و لا قدر مشترك متّفق عليه يعلم بصدوره عن الإمام (ع) نعم لا اشكال كما عرفت فى ثبوت التّواتر الإجمالي و ح فإن كان فيها ما هو اخصّ من الجميع بحسب المضمون كما اذا دلّت طائفة على حجيّة الخبر المشتمل على القيود كلّها فيؤخذ به و يتعدّى منه الى حجيّة غيره و طريق التعدّى على وجهين‌ الاوّل‌ بدلالة ما هو مشتمل على القيود كلّها على حجيّة الاعمّ حيث انّ الاخصّ مقطوع حجّيته بالفرض و قد دلّ على حجيّة ما هو اعمّ منه فيكون حجّيته ايضا بدليل قطعىّ و هكذا لا يقال مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو تعيّن الاخذ بالاخصّ من دون تعدّ الى غيره و لو كان مضمون الاخصّ تجويز الاخذ بالاعمّ فإنّه يقال لو كان حجيّة الخبرين العامّ و الخاصّ ثابتة كان مقتضى الجمع الدلالى هو حجيّة الاخصّ و حمل الاعمّ عليه و الكلام فى المقام لاثبات الحجيّة و ليس الأخذ بالأخصّ من حيث الدّلالة بل من حيث العلم الاجمالى و ح فلا محذور فى الأخذ بمضمونه و اثبات الحجيّة لما هو اعمّ منه مضمونا به‌ الثانى‌ بالافراز بان يفرز من هذه الطوائف ما هو اخصّ مضمونا و يؤخذ به فيحكم بحجيّة كلّ خبر كان كذلك و بعد افراز هذه الطّائفة ان كان العلم الاجمالى باقيا فى البقيّة يفرز منها ايضا ما هو الاخصّ منها قضيّة بقاء العلم الاجمالى بعد افراز الاخصّ المطلق و يحكم ايضا بحجيّة كلّ خبر كان مدلولا لهذا الاخصّ و بعد اخراج الاخصّ الاضافى ان كان العلم الإجمالي باقيا

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست