responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 249

الى جهة المضمون و المدلول و لا دلالة فيه و لا اشعار على حجيّة خبر الواحد اصلا فانّ الكلام انّما هو فى حجيّة خبر الواحد العارى عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه و بصدق مضمونه و امّا الخبر الّذى كان سنده او مضمونه قطعيّا باعتبار موافقته لدليل قطعى فهو خارج عن محلّ النزاع و هذا القسم لو دلّ على شي‌ء لدلّ على حجيّة الخبر الّذى كان مضمونه مطابقا لمضمون الكتاب بعد القطع بمضمونهما و لا ريب انّ المضمون الحاصل من الكتاب بالقطع حجّة قطعيّة بنفسها و لا يمكن الحكم بخلافه على انّ الامر بالاخذ بالموافق لا يدلّ على حجّيته اصلا لاحتمال ان يكون ذلك من اجل مطابقته للدليل القطعى و بالجملة هذا الصنف لا يدلّ على شي‌ء ينفع فى المقام امّا لأجل خروج هذا القسم من خبر الواحد عن محلّ النّزاع و امّا لأجل عدم دلالة الامر باخذ ما يوافق الدّليل القطعى على حجيّة ما امر باخذه بنفسه‌

الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة و طرح ما وافقهم‌

و هذا ايضا لا دلالة فيه لانّه راجع الى جهة الصّدور و الكلام فى المقام انّما هو من جهة صدق اصل الصّدور و عدمه لا فى وجه الصدور و انّ مضمونه صادر لبيان حكم اللّه الواقعى ام لا و ظاهر انّ احتمال كون الصّدور من باب التقيّة جار فى الخبر المتواتر ايضا فخبر الواحد و المتواتر مشتركان فى ذلك و بعد ما عرفت عدم مدخليّة هذا الصنف و سابقه فى جهة السّند تعلم انّ ردّ الاخباريّين المدّعين لقطعيّة سند الاخبار و عدم جواز العمل بالاخبار الظنّية السند بهذين الصنفين نظر الى دلالتهما على جواز العمل بالخبر الظنّى كما هو ظاهر كلام المحقّق القمىّ ره حيث اطلق الردّ عليهم بالاخبار العلاجيّة ضعيف جدّا

الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه اعدلهما و افقههما و اصدقهما و اورعهما و ما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما

الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج‌

و هذان الصنفان يدلّان على ما هو المقصود بالبحث‌ قوله (ع) (و بالترفرف بالبرّ و الاحسان) كناية عن اللطف و الاحسان من رفرف الطّير جناحه و فى بعض النّسخ و بالتوفير بالبرّ و الإحسان‌

[دعوى صاحب الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة]

قوله (و ادّعى فى الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة) الظّاهر عدم الاشكال فى ثبوت التواتر الإجمالي و به يندفع ما يقال انّ هذه الاخبار آحاد و كيف يستدلّ بها على حجيّة اخبار الآحاد فانّ هذه الطوائف على كثرتها توجب القطع بعدم كون كلّها كاذبة و بعضها صادر عن المعصوم قطعا و الموجبة الجزئيّة تكفى فى نفى السلب الكلّى و ليس شرط التواتر ان يكون الاخبار متواترة لفظا او معنى بان تكون متّفقة اللّفظ او على لفظين او متّفقة على معنى وحدانى مع اختلاف الفاظها كى يصحّ الاعتماد بها على حجيّة اخبار الآحاد بل يكفى التواتر الإجمالي و قضيّة التواتر الاجمالى هى حجيّة ما توافق عليه الكلّ او ما كان منها اخصّ مضمونا و يتعدّى منهما الى الغير و من الظاهر عدم ثبوت اتّفاقها لفظا او معنى لانّ مفاد بعضها هو حجيّة خبر العدل الامامى‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست