responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 199

يرتفع هذا المانع و يؤثّر المقتضى اثره و يكون الظّن ح مستندا الى اللّفظ قوله (مسئلة الاجتهاد و التّقليد) و فى مسئلة حجيّة الإجماع المنقول حيث قال و امّا الإجماع على ما ادّعاه الشّيخ و غيره كما سيجي‌ء فهو لا يدلّ على حجيّة خبر الواحد ايضا الى آخر كلامه‌ قوله (و من هنا ظهر انّ ما ذكرنا سابقا) لم يذكر سابقا شيئا ممّا ذكر هنا إلّا ان يكون اشارة الى ما ذكره فى ردّ كلام السّيد الصّدر من انّ عمل اصحاب الأئمّة (ع) بظواهر الاخبار لم يكن لدليل خاصّ شرعى وصل اليهم من ائمّتهم و انّما كان امرا مركوزا فى اذهانهم بالنّسبة الى مطلق الكلام الخ أو يقال انّ هذا لازم ما ذكره فى اوّل التّوجيه من اتّفاق العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة و لازمه العمل بظواهر الكلام فى الدعاوى و الأقارير و نحوهما و هذا لا ينفع فى ردّ هذا التّفصيل لانّ السّامع فى مجلس التّخاطب فى حكم المخاطب من حيث انّه ليس عنده الّا احتمال غفلة المتكلّم و الاجماع على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال لا يوجب الاجماع على عدم الاعتناء بسائر الاحتمالات الّا ان يقال انّ اصالة عدم القرينة حجّة من باب التعبّد و اثباته فى غاية الأشكال و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قال صاحب الفصول فى ردّ هذا التّفصيل حيث قال انّ الإجماع منعقد على حجيّة ظواهر الألفاظ السّالمة عن المعارض و الاعتماد عليها فى الكشف بها عن مراد المتكلّم من غير فرق فى ذلك بين المخاطب و غيره بدليل انّ السامع يشهد على ظاهر الإقرار و الوصيّة و العقد و الايقاع و غير ذلك و ان لم يكن مخاطبا بها انتهى وجه الضّعف أنّ السّامع فى مجلس الخطاب حكمه حكم المخاطب من جهة انحصار احتمال الخلاف باحتمال غفلة المتكلّم و هو غير معتنى به فتدبّر قوله (و يدلّ على ذلك ايضا سيرة اصحاب الائمّة (ع) فانّهم الخ) فان قلت إنّها غير معلوم الوجه و يحتمل ان يكون عملهم بالظّواهر فيما لم يكونوا مخاطبين لأجل الاضطرار و انسداد باب العلم فيكون من باب الظّن المطلق قلت لا يمكن ان يكون عملهم بهذه الظّواهر من باب حكم العقل بالحجيّة عند التعذّر فانّ باب العلم بنفس الاحكام الشرعيّة جميعا و ان كان متعذّرا لغالبهم لكن باب العلم بالسّئوال عن الإمام (ع) فى المسألة اى السّئوال عن الطّريق الى معرفة الاحكام و استفادتها عند تعذّر العلم بنفس الحكم كان مفتوحا ممكنا قطعا و عند ذلك لا يحكم العقل بالأخذ بمطلق الظّن ضرورة انّ من مقدّمات دليل الانسداد و حكم العقل بالحجيّة انسداد باب العلم و الظّن الخاصّ معا و قد كان باب الظّن الخاصّ و تعيين طريق الأخذ و العمل مفتوحا لهم و قد كانوا يعملون بالظّواهر فيعلم انّ جهة عملهم بها ليس هو الاضطرار و الانسداد و هذا معنى كون الظاهر مط من الظّنون الخاصّة قوله (ما لفظه لا يقال انّ الحكم المستفاد الخ) الظّاهر انّ مراده انّ ظواهر الكتاب قطعيّة المراد بالنّسبة الى المشافهين بواسطة تلك المقدّمة الخارجيّة و بعد ان قلنا بعدم شمول الخطابات للمعدومين لم تجر تلك المقدّمة بالنّسبة اليهم لجواز ان يكون بعض تلك الظّواهر مقترنا بما يدلّ على ارادة

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست