responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 198

المفهوم فى بعض الموارد الخاصّة اقوى دلالة من المنطوق و قد يقال بوجود الترجيح لقراءة التخفيف لأنّ قوله تعالى‌ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ فى مقام التّاكيد لقوله تعالى‌ فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ‌ و لا اشكال فى ظهوره فى وجوب الاعتزال فى زمان الدّم و فيه ما لا يخفى بل هذا من وجوه الترجيح للحمل على ما يستفاد من قراءة التشديد لوضوح انّ التأسيس اولى من التأكيد و مع التكافؤ لا بدّ من الرّجوع الى الاصول و القواعد و مع الفقدان يحكم العقل بالتخيير كما فى كلّ دليلين متعارضين و العلاج الوارد فى تعارض الاخبار غير جار هنا لاختصاصه بها و لذا لم نقل بالتخيير الشرعىّ‌

[الثالث عدم منع وقوع التحريف فى القرآن على القول به من التمسك بظواهره‌]

قوله (مع انّه لو كان من قبيل الشّبهة المحصورة امكن القول الخ) لانّ على القول بالتّحريف لو كان التحريف المعلوم بالاجمال واقعا فى الظواهر المتعلّقة بالاحكام امكن القول بالإخلال بحجيّتها و لكنّ المعلوم على القول به هو وقوعه فى ظواهر الكتاب من غير فرق بين ظواهر القصص و المعارف و الاحكام و عليه تكون اصالة الظهور فى آيات الاحكام حجّة بلا معارض لعدم كون سائر الظواهر محلّا للابتلاء باجمعها حتّى يكون الاصل المذكور معارضا بالمثل فهذا العلم بعد تسليمه نظير العلم بوقوع التحريف فى ظواهر القرآن و ظواهر سائر الكتب المنزلة فكما لا يكون هذا العلم مخلّا بالظّهور فيما هو حجّة لنا فكذلك فى مفروض المقام‌

[الرابع توهم ان وجوب العمل بظواهر القرآن يستلزم عدم جواز العمل بظواهره‌]

قوله (الّا ان يقال انّها لا تشمل انفسها فت) لعلّ وجهه انّ كون هذا الموضوع لا يوجد الّا بعد ثبوت الحكم لا يضرّ اذا علم المناط الملحوظ فى حكم العامّ بل يمكن ان يكون المحمول فى القضيّة وصف لازم لطبيعة الموضوع و القضيّة تكون طبيعيّة قوله (و فيه ما لا يخفى) لانّ وجود القاطع على حجيّة ظنّ لا يخرجه عن وصف الظّن‌

[و اما التفصيل الآخر و هو تفصيل صاحب القوانين بين من قصد افهامه و غيره‌]

قوله (و امّا التفصيل الأخر فهو الّذى يظهر من صاحب القوانين) و قد يؤجّه بانّ جواز العمل بظواهر الكتاب و الاخبار لغير المشافهين مشروط بالفحص عن المعارض و المخصّص و المقيّد بلا اشكال و الظّن الحاصل بعده ليس ظنّا مستندا الى اللّفظ بل انّما هو ظنّ حاصل من اجماع او شهرة او غير ذلك فيكون مركّبا من الدّاخل و الخارج و لا يصحّ استناده الى اللّفظ فقط و الحاصل انّ العلم الاجمالى بوجود المعارض يخرج اللّفظ عن الظهور فلا يبقى المقتضى له حتّى يصحّ التّمسك به فلو حصل ظنّ بعد الفحص كان حاصلا من دليل آخر او منه و من اللّفظ معا و لا دليل على حجيّته الّا ما دلّ على حجيّة مطلق الظّن و فيه أوّلا انّ العلم الاجمالى بوجود المعارض لا يخرج اللّفظ عن ظاهره و انّما يكون سببا لوجوب الفحص فهو من شرائط جواز العمل بالظّاهر فكما انّه لو صرّح الشّارع بحجيّة تلك الظواهر مط او كان المتمسّك من المشافهين كانت حجّة قطعيّة لاهل اللّسان و امّا لغيره فحجيّتها مشروطة بالاطّلاع على العلوم العربيّة و امكان استفادة الحكم منها على الوجه الصّحيح فكذلك حجيّتها لغير المشافهين مشروطة بالفحص عن المعارض و ثانيا لو سلّمنا عدم الظهور للعلم الاجمالى فلا نسلّم كونه رافعا للمقتضى بل هو مانع عن تاثيره و اذا تفحّصنا و لم نجد ما يصلح للمعارضة

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست