responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 126

لزوم مصلحة متداركة فى موارد الفوت و كفاية ادراك مصالح سائر الاحكام‌ قوله (و بالجملة فحال الامر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعى الخ) لا اشكال عند اهل التخطئة و التّصويب فى الامارات القائمة على الاحكام فى التخطئة فى الأمارات القائمة على الموضوعات من جهة انّها ليست قابلة للجعل الشرعى و قد اشرنا الى هذا فيما سبق و الأمارات القائمة على الاحكام عند اهل الصّواب من التخطئة يكون حالها حال الامارة القائمة على الموضوع من دون فرق بينهما إلّا أنّ مورد الأمارة فى الموضوع امر خارجى يمتنع تعلّق الجعل الشرعى به و موردها فى الحكم حكم شرعىّ يمتنع وجوده بدون الجعل كذلك‌

[رسالة للشارح فى الجمع بين الاصول العملية و مؤدى الادلة الاجتهادية]

ثمّ انّ لنا فى المسألة المبحوث‌ عنها و هو الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرىّ رسالتين نافعتين قد حرّرتهما فى سالف الايّام و احبّ درجهما فى هذا المقام صونا لهما عن الضياع و لعلّهما تقعان فى موضع الانتفاع و منه الهداية و اليه المصير نعم المولى و نعم النّصير الاولى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اعلم أنّ المشهور بين اصحابنا و مخالفينا على ما نقل عنهم جواز التعبّد بالظّن و المنقول عن بعض اصحابنا عدمه و مال اليه جملة من مخالفينا و المشهور حكاية هذا القول فى اصحابنا عن ابن قبة و مقالتهم فى عنوان لبحث و ان اختصّت بخبر الواحد الّا انّ الاحتجاج المنقول عنهم فى دعواهم صريح فى عدم جواز التعبّد بالظّن مط فلا بدّ من تنزيل المذكور فى العنوان على المثال و الحقّ ما ذهب اليه المشهور و قبل الشّروع فى المقال لا بأس بذكر أمور الأوّل فى بيان المراد من الحكم الواقعى بقول مطلق و الظاهرىّ فنقول امّا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأوّلي الابتدائىّ و بعبارة اخرى ما كان مجعولا للموضوعات الواقعيّة من حيث واقعيّتها من غير مدخليّة للعلم و الجهل فيها فيتعلّق به العلم و الجهل و يحكى عنه الأمارات و امّا الحكم الظاهرى فهو الحكم المجعول للشّي‌ء بالجعل الثانوىّ اى من حيث الجهل بحكمه الاوّلى و الحكم الظّاهري على قسمين الاوّل ما اخذ فيه عدم العلم بالحكم الواقعى و هذا يسمّى اصلا عمليّا و الثانى ما اخذ فيه الظّن من حيث كونه حاكيا عن الواقع و كاشفا عنه و هذا يسمّى طريقا و امارة لانّه جعل من حيث طريقيّته الى الواقع بخلاف الاوّل فانّ الحاصل منه مجرّد القطع بالحكم الظاهرىّ فى مقام العمل بعد العجز عن تحصيل الظّن المعتبر بالحكم الواقعىّ فكلّ من الاصل و مفاد دليل اعتبار الأمارة و ان كان حكما ظاهريّا الّا انّ المأخوذ فى احدهما الظّن بالواقع و لو نوعا و الآخر الشّك الّذى هو عبارة عن خلاف اليقين فللحكم الظاهرىّ اطلاقان احدهما ما كان مجعولا فى حقّ غير العالم سواء كان شاكّا فى الحكم او الموضوع او ظانّا باحدهما او بخلافهما بظنّ غير معتبرثا نيهما ما كان مجعولا فى حقّ الظانّ باحدهما شخصيّا او نوعيّا

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست