responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 125

تفويتا لمصلحة الواقع فالأمارة على هذا الوجه واقعة فى طول الواقع لا فى عرضه كما فى الوجه السّابق و لا تصويب فى هذا اصلا قوله (الّذى مرجعه الى المصلحة فى الامر بالعمل) صريح هذه العبارة هو ثبوت المصلحة فى الامر بالأمارة لا فى العمل بها و كذلك العبارة المتقدّمة آنفا حيث يقول الثالث ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه و لا تحدث فيه مصلحة الّا انّ الامر بالعمل الخ و لكن سيصرّح فى آخر الكلام بثبوتها فى نفس العمل بالامارة حيث يقول و حاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح الخ و لا يخفى انّ هذا الاختلاف ليس بضائر فيما هو محطّ نظره و ما هو بصدره فانّ غرضه انكار كون قيام الأمارة موجبا لحدوث المصلحة فيما قام عليه سواء كانت المصلحة فى سلوكها او الأمر بها و لقد بيّنا فى رسالتنا الّتى وضعناها فى الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى انّ الأرجح هو اختيار ثبوت المصلحة فى الامر بالعمل بالأمارة لا فى سلوكها و يعجبنى نقل الرسالة بعد تمام البحث‌ قوله (كان الامر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا لكونه مفوّتا للواجب) هذا مضافا الى انّ الجعل لا يصحّ الّا مع وجود مصلحة و جهة حسن فى الامر بالعمل بها قوله (ثمّ ان قلنا انّ القضاء فرع صدق الفوت‌

و هذا التفصيل مبنىّ على القول بكون القضاء بالامر الجديد و امّا على القول بكونه بالامر الاوّل فاللّازم هو الاتيان بالظّهر كصورة الاعادة و ان علم بالمخالفة بعد خروج الوقت و لم ينبّه عليه المصنّف لانّه خلاف التّحقيق‌ قوله و لا ينافى ذلك صدق الفوت فافهم)

لمّا أفاد (رحمه الله) عدم وجوب القضاء المتفرّع على صدق الفوت المتوقّف على فوات الواجب من حيث انّ فيه مصلحة من جهة انّ المصلحة الفائتة متداركة ناقش فى ذلك بانّ هذا يتمّ لو كان المصلحة فى سلوك الأمارة غير تسهيل الامر على المكلّفين و امّا لو قلنا بانّه يكفى فى جواز امر الشّارع بسلوك الامارة الظنّية مجرّد تسهيل الامر لانّ تحصيل العلم بالواقع موجب للحرج الشّديد و العسر الاكيد حتّى فى عصر النّبى (ص) و الأئمّة (ع) لوضوح انّ اكثر المكلّفين سيّما اهل البلاد النائية يتعذّر عليهم اخذ الاحكام منهم (ع) بلا واسطة فيضع الشارع الأمارة الظنّية مط حتّى فى حقّ من تمكّن من تحصيل العلم و يكون الحرج و الضيق النوعى حكمة لتشريعه الأمارة فيمكن ان يقال انّ هذه المصلحة النوعيّة الّتى لاحظها الشارع فى تشريع الأمارة لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب اذا ادّت الأمارة الى خلاف الواقع فيجب القضاء على التّقدير الاوّل كما يجب على تقدير كون القضاء متفرّعا على مجرّد ترك الواجب إلّا أنّه يمكن منع المناقشة رأسا لانّ مجرّد تسهيل الامر لا يرفع قبح تفويت الواقع المترتّب على العمل بالامارة ممّن تمكّن من تحصيل العلم بالواقع لانّ تجويز الشّارع العمل بها لمصلحة التّخفيف يئول الى عدم‌

نام کتاب : تسديد القواعد في حاشية الفرائد نویسنده : الإمامي الخوانساري، محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست