responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 71

الاخرى، و من الواضح أنّ هذا غير تام، لوجود غير تلك الأقوال في المسألة.

و أمّا السيد الاستاذ [1] فقد قال: إنّ المراد من التعهّد يتصوّر بأنحاء، فذكر ثلاثة أنحاء و أبطلها، النحو الأول: أن يراد به التعهّد و البناء على ذكر اللّفظ بمجرّد تصوّر المعنى و الانتقال إليه، فمتعلَّق التعهّد هو ذكر اللّفظ.

و النحو الثاني: أن يراد به التعهّد و البناء على ذكر اللّفظ عند إرادة تفهيم المعنى. و النحو الثالث: أن يراد به التعهد و البناء على تفهيم المعنى باللّفظ عند إرادة تفهيمه، فيكون متعلَّق التعهّد هو نفس التفهيم لا ذكر اللّفظ.

أقول: و الثالث هو ظاهر عبارة (الدرر) المتقدّمة، و عبارة (المحاضرات) الذي قال: بأنّه التعهّد بإبراز المعنى باللّفظ عند إرادة تفهيمه.

فأشكل عليه:

أوّلًا: بأنّه يستلزم اللغويّة، لأنّ المفروض أنْ لا مفهم للمعنى إلّا اللّفظ الخاص، فالتفهيم به حاصل قهراً، سواء كان هناك تعهّد أو لم يكن.

و ثانياً: بأنّه يستلزم الدور، لأن التعهّد يتوقف على كون متعلَّقه- و هو التفهيم- مقدوراً، و القدرة على تفهيم المعنى بهذا اللّفظ إنما تحصل بالتعهّد- بناءً على هذا القول- فالقدرة المذكورة متوقّفة على التعهّد، و التعهّد متوقّف على القدرة.

أقول:

أمّا إشكال اللغوية، فالظّاهر عدم لغويّة التعهّد، فصحيحٌ أنْ المفهم للمعنى هو اللّفظ الخاص لا لفظ آخر، لكنّ متعلّق التعهّد هو إبراز هذا اللّفظ الخاص متى اريد تفهيم معناه.


[1] منتقى الاصول 1/ 61.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست