responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 68

إفهام الغير، تكلَّم بلفظ كذا، فإذا التفت المخاطب بهذا الالتزام ينتقل إلى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللّفظ منه، فالعلاقة بين اللّفظ و المعنى تكون نتيجة لذلك الالتزام، و ليكن منك على ذكر ...

الدالّ على التعهّد تارةً يكون تصريح الواضع، و اخرى: كثرة الاستعمال، و لا مشاحة في تسمية الأول وضعاً تعيينيّاً و الثاني تعينيّاً» [1].

و قد استدلّ لهذا القول- الذي اختاره جمع من المحققين، كالنهاوندي و الخوئي- بوجوه هي:

أوّلًا: مساعدة الوجدان.

و ثانياً: إن الوضع مساوق للجعل لغةً، و من هذا الباب وضع القانون مثلًا.

و ثالثاً: إن الغرض من الوضع هو قصد التفهيم، و هو- أي هذا القصد- من اللّوازم الذاتيّة للالتزام، و هذا الارتباط بين الغرض و عمل الإنسان- أعني قصده- يوجب القول بكون الوضع عبارة عن الالتزام.

هذا، و لا يخفى أنّ الوضع بناءً على هذا أمر تكويني، لأنّ الالتزام من أفعال النفس و له واقعيّة، فليس الوضع من الامور الاعتبارية.

و أيضاً: فإنّ هذا المبنى إنما يتمشّى على القول بأنّ كلّ مستعملٍ واضع، لأنّ المستعمل كلّما قصد تفهيم معنىً أبرزه باللّفظ الموضوع له، فلا محالة لا يتعلّق الالتزام من الإنسان إلّا بما يكون تحت اختياره، و يستحيل تعلّق الالتزام بفعل الغير، بأنْ يلتزم الواضع مثلًا أنَّ كلّ من أراد الجسم البارد السيّال فهو يبرز قصده و مراده بلفظ الماء.


[1] درر الاصول 1/ 35 ط جامعة المدرّسين.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست