responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69

و أيضاً: مما ذكره في كيفيّة تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيّني يظهر أنّ كلّ من لم يكن تعهّده مسبوقاً بالغير فهو الواضع الأوّل للّفظ، و هذا لا ينفي أن يكون المستعملون كلّهم واضعين كما ذكرنا من قبل.

هذا هو المهمّ من الكلام في أدلّة هذا القول و مزاياه.

ثم إنّه قد أورد على هذا المبنى بأن الالتزام باستعمال اللّفظ عند إرادة تفهيم المعنى فرعٌ للعلم بالوضع، فلا بدَّ أولًا من العلم بالوضع ثم الالتزام بالاستعمال كذلك، فإنْ كان الوضع هو الالتزام نفسه لزم الدور، لأن الالتزام موقوف على العلم بالوضع، و هو موقوف على الالتزام.

و قد أوضح شيخنا دام ظلّه الجواب عن هذا الايراد بأنّ الالتزام تارةً كلّي و اخرى شخصي، و الوضع من قبيل الأول، بمعنى أنّ الواضع يلتزم التزاماً كليّاً بأنّه متى أراد المعنى الكذائي استعمل اللّفظ الكذائي، و للشخص في نفس الوقت التزام شخصي أيضاً، لكونه أحد المستعملين، و الذي يتوقف على العلم بالوضع هو الالتزام الشخصي دون الكلّي.

نقد نظرية التعهّد

هذا، و قد ردّ شيخنا الاستاذ في كلتا الدورتين، و كذا سيّدنا الاستاذ في (المنتقى)- بعد أنْ كان يوافق عليه من قبل- على مبنى الالتزام و التعهّد، و أبطلاه بالتفصيل.

أمّا شيخنا فقد ناقش في الأدلّة واحداً واحداً:

فأجاب عن الدليل الأول- و هو مساعدة الوجدان- بأنّ المستعمل للّفظ في معناه له علم بالوضع، و له إرادة للمعنى، و له قصد لتفهيم المخاطب بمراده، فهذه الامور موجودة عند كلّ مستعمل، و منها التزامه باستعمال اللّفظ

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست