responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 46

و بهذا البيان يظهر الوجه في خروج مباحث المشتق، لأنّها لا تتكفّل الحكم لا بنفسه و لا بكيفيّة تعلّقه بموضوعه.

هذا كلّه لدفع الإشكال بالنسبة إلى سائر العلوم. أمّا علم الرجال، فقد التزم بدخوله في مسائل علم الاصول، غير أنّه بحث عنه على حده.

لكن يرد على جوابه بالنسبة إلى العلوم الأدبيّة، بأنه لا فرق- بناءً على ما ذكره- بين البحث عن مفاد لفظ «كلّ» و البحث عن مفاد لفظ «الصعيد» مثلًا، ففي الثاني أيضاً يبحث عن كيفيّة تعلّق حكم التيمّم بموضوعه، و أنّه هل هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض؟ فلما ذا يكون البحث عن مفاد «كلّ» من الاصول، دون البحث عن مفاد «الصّعيد»؟ قاله شيخنا الاستاذ دام بقاه.

أقول: و فيه تأمّل، لأنّ البحث عن مفاد «كلّ» مثلًا، بحث عن كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه من حيث كونه عامّاً، أمّا البحث عن مفاد «الصعيد» فهو بحث عن المعنى الموضوع له هذا اللّفظ، و أنّه التراب أو وجه الأرض، و لم يلحظ في هذا البحث حيثية سعة المفهوم أو ضيقه، و إنّما توجد هذه الحيثيّة عندنا، فعند ما ننظر إلى المعنيين نجد بينهما هذا التفاوت.

تعريف المحقق الخوئي‌

و عرّف المحقق الخوئي علم الاصول: بالعلم بالقواعد المحصّلة للعلم بالوظيفة الفعلية في مقام العمل، و قصد «بالقواعد» القواعد التي تقع نفسها في طريق الاستنباط، فيكون قد اختار الشق الأول- خلافاً للمحقق العراقي- و بذلك تخرج بقيّة العلوم، لكونها إنّما تقع في طريق الاستنباط بضمّ قاعدةٍ اصوليّة، قال:

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست