responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 381

و أمّا على القول بالتركّب، فاستدلاله يختلف عمّا ذكره المحقق النائيني، قال:

إنّ مدلول المشتق بناءً عليه إمّا «مَن حَصَلَ منه الفعل» كما عليه العلّامة في (تهذيب الاصول)، و إمّا «من كان له الفعل» كما عليه صاحب (الفصول)، مع إهمال النسبة بين المبدإ و الذات، و كيف كان، فيرد عليه:

أوّلًا: إن لازم ذلك صدق المشتق على من سيتلبّس بالمبدإ حقيقةً، لأن النسبة المهملة تصدق على الجميع، مع اتّفاقهم على أنه مجاز و ليس بحقيقة.

و ثانياً: إن حقيقة النسبة ليس إلّا الخروج من العدم إلى الوجود، فخروج المبدإ من العدم إلى الوجود هو النسبة، و هو عين الفعليّة، فلا يتصوَّر وجود جامعٍ و لا يعقل الوضع للأعم.

النظر في مناقشة السيّد الخوئي‌

و قد أجاب في (المحاضرات) [1] عن استدلال استاذه النائيني، لأجل إثبات الإمكان بناءً على التركّب، بما حاصله: إنه لا حاجة إلى كون الجامع بين المتلبّس و من انقضى عنه المبدأ جامعاً حقيقيّاً، ليرد عليه ما ذكر، بل يكفي الجامع الانتزاعي، كعنوان «أحدهما»، فإنه ممكن، بأنْ يلحظ الواضع الذات المتلبّسة بالمبدإ، و الذات التي انقضى عنها المبدأ، و ينتزع منهما جامعاً هو «أحدهما» و يكون كلٌّ منهما مصداقاً له، و ذلك، لأن حقيقة الوضع هي الحكم و هو اعتبارٌ لا غير، فكما يمكن جعل الوجوب مثلًا للجامع الانتزاعي، بأن يكون الواجب «أحد الامور الثلاثة»، فكذا وضع اللّفظ للجامع الانتزاعي بين المتلبس و ما انقضى عنه التلبس بالمبدإ.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1/ 264.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست