responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 338

عنوان «البقّال» على صاحب هذه الحرفة و إنْ كان نائماً مثلًا، و كذا يصدق عنوان «المجتهد» على صاحب تلك الملكة، و هكذا ...

و الجامد ينقسم إلى:

1- ما ينتزع من مقام الذّات و الذاتيّات.

2- ما ينتزع من امورٍ لاحقةٍ متأخّرةٍ عن الذات، و هذا ينقسم إلى قسمين:

أ- الامور المنتزعة المتأخّرة عن الذات واقعاً، كالأعراض، مثل الفوقيّة و التحتيّة.

ب- الامور المنتزعة المتأخّرة عن الذات اعتباراً، كالزوجيّة و الحريّة و الرقيّة ...

و اتّفقوا على خروج القسم الأوّل- و أنّ محل البحث هو القسم الثاني بقسميه‌ [1]- إذْ لا معنى لأنْ يبحث عن صدق «الإنسان» بعد أنْ صار تراباً،


[1] و مراد صاحب (الكفاية)- في كلامه ص 40- من «العرض» عبارة عن الأعراض المتأصّلة التي يوجد بإزائها شي‌ء في الخارج، مثل البياض و السواد و غيرهما، و مراده من «العرضي» ليس الامور الاعتبارية فقط، بل كلّ ما لا يوجد في الخارج بإزائه شي‌ء، أعم من أنْ يكون واقعياً كالفوقيّة و التحتيّة أو اعتباريّاً كالملكيّة و الزوجيّة.

فمراده ما ذكرناه- و هو مقتضى التأمّل في كلامه حيث مثّل بالزوجية و الرقيّة و قال في آخره: من الاعتبارات و الاضافات، لا ما ذكره بعض المحشّين على (الكفاية) كالمشكيني و السيد الحكيم من أن مراده من العرض هو الأمر الواقعي، و من العرضي الأمر الاعتباري.

و لا يتوهّم: أنه بناءً على كون مقولة الاضافة من الاعتباريات كما هو مسلك بعضهم، فما ذكراه في معنى العبارة صحيح، و ذلك، لأن صاحب (الكفاية) جعل الإضافات مقابلةً للاعتباريات، فأفاد أن الاضافات غير داخلة عنده في الاعتبارات.

و على الجملة، فمراده من العرض كلّ مبدإ له ما بإزاء خارجاً، و من العرضي ما ليس له ذلك، سواء كان اعتبارياً كالزوجية و الملكية أو غير اعتباري كالفوقية و التحتيّة.

و لا يخفى: أنّ هذا اصطلاح من المحقق الخراساني في العرض و العرضي، غير اصطلاح المناطقة حيث المراد من العرض عندهم هو المبدأ و من العرضي هو المشتق.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست