responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 337

المقدّمة الثانية (في تحرير محلّ النزاع)

تارة: يكون لمجموع الهيئة و المادّة- من الألفاظ- وضع واحد.

و اخرى: يكون لكلٍّ من الهيئة و المادّة وضع مستقل.

فما يكون من القسم الأوّل، يسمّى بالجامد، و الوضع فيه شخصي.

و ما يكون من القسم الثاني، يسمّى بالمشتق، و الوضع في طرف الهيئة نوعي، و في المادّة قولان.

و كلّ من القسمين ينقسم إلى قسمين، فالمشتق‌ ينقسم إلى:

1- قسم قابلٍ للحمل على الذات و الاتحاد معها، كاسم الفاعل و اسم المفعول.

2- قسم لا يقبل ذلك، كالأفعال و المصادر و أسماء المصادر.

و لا خلاف بينهم في أنّ مورد البحث هو القسم الأوّل، أمّا الثاني فخارج، فيكون موضوع البحث في المشتق أخص من العنوان.

إلّا أنّ الظاهر من كلام صاحب (الفصول) [1] اختصاص البحث باسم الفاعل و ما يشبهه فقط، فلا يعمّ كلّ ما هو قابل للحمل، كأسماء الآلات، لأن «المفتاح» مثلًا يصدق حتى مع عدم تحقّق الفتح بالفعل، فالموضوع له فيه أعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه التلبّس. إلّا أن الحق- وفاقاً لصاحب (الكفاية) و غيره- عموم البحث لمثله، لوقوع النزاع فيه، غير أن مبادئ المشتقات تختلف، فقد يكون فعلًا، و قد يكون حرفةً، و قد يكون ملكةً، و قد يكون شأنيّةً، و يختلف التلبّس و الانقضاء فيها بحسب اختلاف المبدإ.

فإن كان المبدأ هو الحدث، فالتلبّس يكون تلبّس الفعليّة و انقضاؤه بانقضائها، و إنْ كان حرفةً أو ملكة فليس المبدأ هو الفعليّة، فلذا يصدق‌


[1] الفصول الغروية: 60.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست