responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 335

صدق المشتق حقيقة تلبّسُ الذات بالمبدإ في وقتٍ من الأوقات، و إنْ كان منتفياً عند الإطلاق.

تجويز المحقق البروجردي كون البحث صغرويّاً

و قد جوّز السيد البروجردي أن يكون الخلاف صغرويّاً، فقال‌ [1] ما حاصله: إن صدق أيّ عنوانٍ على ذاتٍ من الذوات، متوقّف على وجود الملاك المصحّح للحمل، و هو كون الذات مصداقاً لذلك العنوان المحمول عليها، فلو فقد الملاك لزم صدق كلّ مفهومٍ على كلّ ذاتٍ، أو الترجيح بلا مرجّح، ففي قولنا: «الجدار أبيض» يعتبر كون «الجدار» مصداقاً لعنوان «الأبيض» و إلّا فلِمَ لا يصدق هذا العنوان على الجدار غير الأبيض؟

و إلى هنا لا خلاف بين الطرفين، غير أنّ القائل بأن المشتق أعمّ من المتلبّس في الحال و من انقضى عنه المبدأ، يقول: بأنّه يكفي في تحقّق المِصداقيّة- التي هي المصحّحة للحمل- تلك الحيثيّة الاعتبارية الحاصلة للذات الصادر عنها «الضرب» مثلًا، بسبب صدوره عنها في وقتٍ من الأوقات، و هي حيثيّة باقية، كعنوان «من صدر عنه الضرب» على تلك الذات، و إنْ لم يكن هناك اتّصاف بالضرب عند الإطلاق. و يقول القائل بوضع المشتق لخصوص المتلبّس: بأنّ المصحّح للحمل و الملاك للمصداقيّة ليس إلّا الاتّصاف بالضاربيّة الفعلية حين الإطلاق، و أمّا وصف الذات بلحاظ اتّصافها سابقاً و حمل الضارب عليها فمجاز ...

وعليه، فيكون الخلاف صغرويّاً.


[1] نهاية الاصول: 58 ط المصطفوي.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست