responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329

و على كلّ حالٍ، فما ذكره الاصوليون في معنى هذه الروايات الكثيرة الثابتة لا ينطبق إلّا على بعضها بنحو الموجبة الجزئيّة.

و الحق- بناءً على المختار في حقيقة الوضع من أنه العلامتيّة- هو جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى، إذ لا مانع من أن يكون اللّفظ الواحد علامةً لمعاني عديدة، و اسماً لعدّة امور.

أقول: لكن المشكلة هي أنه إذا كان اللّفظ علامةً لعدّةٍ من المعاني في عرضٍ واحدٍ، فكيف لم يعلم أهل اللسان إلّا بواحدٍ منها و هو المعنى الظاهر فيه اللَّفظ، و المعاني الاخرى التي هي البواطن لا يعلم بها إلّا الراسخون في العلم و هو معدودون؟ و مَن الواضع للّفظ على تلك المعاني الباطنة التي استعمل فيها؟

و هذا تمام الكلام في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست