responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294

على المصاديق فقط، فهل يوجد، أو أنه ليس إلّا الاعتبار العرفي؟

قال صاحب (الحاشية) بالأوّل و تبعه صاحب (الكفاية).

و على هذا المبنى لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللّفظي، لأنه في كلّ موردٍ يشكّ في دخل شي‌ء في التأثير فلا بدَّ من الاحتياط ... إلّا أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق المقامي، من جهة أن الشارع لمّا قال‌ «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [1] فهو في مقام البيان للسبب المؤثّر، فلو أنه لا يمضي ما هو المؤثر عند العرف لزم عليه بيان تخطئته للعرف و التصريح بذلك، و إذ لا بيان، فهو موافق لهم في التطبيق.

قال شيخنا الاستاذ:

و فيه: إن أصل المبنى غير صحيح، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الامور الواقعيّة التكوينيّة، بل هي اعتباريّة، و لا معنى للتخطئة و التصويب في الامور الاعتباريّة.

البحث الثاني‌

إنه بعد التنزّل عن الإشكال في المبنى، فهل يمكن التمسّك بالإطلاق أو لا؟

و الحق: تماميّة التمسّك بالإطلاق بالبيان المتقدّم، فإن برهان حفظ الغرض يثبت أن الشارع أمضى طريقة أهل العرف في التطبيق.

هذا على مبنى صاحب (الكفاية).

و أمّا على مبنى المشهور، فنقول بعد الفراغ عن كون المولى في مقام البيان:


[1] سورة البقرة: 275.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست