responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 293

مسلكه من كون النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة، بدعوى أن الآلة و ذا الآلة موجودان بوجودٍ واحد، فيكون الإمضاء لذي الآلة إمضاءً للآلة.

و فيه: إن الاتّحاد إمّا تكويني و إمّا اعتباري، أمّا الأول فمحال هنا، لأن الآلة في البيع هي الصيغة، و هي أمر تكويني، لكونها من مقولة الكيف، و إنْ كان بالمعاطاة ففعل تكويني، أمّا البيع فأمر اعتباري، و الاتحاد بين الأمر التكويني و الأمر الاعتباري محال. و أما الثّاني فأمر ممكن، كاتّحاد التعظيم مع الانحناء أو القيام، إذ يتحققان بوجودٍ واحد، فالاتّحاد الاعتباري بين الآلة وذي الآلة ثبوتاً لا إشكال فيه، إلّا أن مقام الإثبات لا يساعده، إذ لا يرى أحدٌ الاتحاد بين «بعت» و «البيع» و لا يعتبرون «أنكحت» زوجيّةً ...

بل إن الاتّحاد بين الآلة وذي الآلة في التكوينيات أيضاً غير ممكن، فالآلة هي «المفتاح» و ذو الآلة «الفتح»، و أين الاتحاد بين الفتح و المفتاح؟

و كذا الحال بين المنشار و النشر ... و هكذا.

و تلخّص: إن مشكلة التمسّك بالإطلاق لم تنحل بمبنى الميرزا.

فلنرجع إلى أصل البحث على جميع المباني، فنقول:

لقد ذهب صاحب (الكفاية) إلى أنّ ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات، فلا مجال لبحث الصحيح و الأعم فيها، و إن كانت موضوعة للأسباب فله مجال، و قد تبع المحقق صاحب (الحاشية) في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب المؤثرة واقعاً، فههنا بحثان.

البحث الأوّل‌

هل يوجد في المعاملات سبب واقعي مؤثّر في الملكيّة؟

إنه إن كان يوجد، فإنّ الاختلاف بين العقلاء و الشارع يكون في التطبيق‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست