responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 282

و أن الأئمة تمسّكوا بها، و كذا الفقهاء من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الأنصاري.

الوجه الثاني‌

إن الإطلاق و التقييد في العبادات إنما يلحظان بالنسبة إلى المأمور به و متعلّق الأمر، لا بالقياس إلى المسمّى، ضرورة أن الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنّما يكون بالقياس إلى مراده و أنه مطلق أو مقيّد، لا إلى ما هو أجنبي عنه، و على هذا، فلا فرق بين القولين، فكما أن الصحيحي لا يمكنه التمسّك بالإطلاق فكذلك الأعمّي، أمّا الصحيحي فلعدم إحرازه الصّدق على الفاقد لِما شُك في اعتباره جزءاً أو شرطاً، لاحتمال دخله في المسمّى، و أمّا الأعمّي فلأجل أنه يعلم بثبوت تقييد المسمّى بالصحة و أنها مأخوذة في متعلَّق الأمر، فإن المأمور به حصّة خاصّة من المسمى، و هي الحصّة الصحيحة، ضرورة أن الشارع لا يأمر بالحصّة الفاسدة و لا بما هو الجامع بين الصحيح و الفاسد، وعليه، فلا يمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته، للشك حينئذٍ في صدق المأمور به على الفاقد للشي‌ء المشكوك فيه كما هو واضح، فلا فرق بين أنْ تكون الصحّة مأخوذةً في المسمّى‌ و أن تكون مأخوذةً في المأمور به، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسّك بالإطلاق، غاية الأمر، إن الشك في الصدق على الصحيح هو من جهة أخذ الصحّة في المسمّى، و على الأعمّ هو من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحّة لا محالة.

و بعبارة موجزة: إنه بناءً على الأعم يمكن التمسّك بالإطلاق من حيث الوضع، و أمّا من حيث الأمر فلا يمكن، و يكون الكلام مجملًا.

الجواب‌

و فيه: إنه بناءً على الأعم، يكون الموضوع له و المسمّى هو الجامع بين‌

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست