responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 283

الصحيح و الفاسد، و من الإطلاق و عدم التقييد لمتعلَّق الأمر بخصوص المشكوك فيه نستكشف أنّ ما تعلَّق به الطلب هو تمام المأمور به، فنفس الإطلاق رافع للشك في دخل المشكوك فيه في متعلَّق الأمر، و لو لم يرفع الإطلاق هذا الشك لكان الإشكال وارداً، فالمسمّى و الموضوع له- بناءً على الأعم- معلوم و المأمور به مجهول، و متى شكّ في اعتبار أمرٍ يتمسّك بإطلاق متعلَّق الطلب لإثبات عدم دخل المشكوك فيه في المأمور به، و لازم هذا هو أنّ ما تعلَّق به الطلب تمام المأمور به، و من المعلوم حجيّة مثبتات الاصول اللفظيّة ... و إذا ثبت هذا كلّه بأصالة الإطلاق، فإنه لا يعامل معاملة المجمل، بخلاف القول بالصحيح، فإنه بناءً عليه يكون الشك في ذلك موجباً للشك في تحقّق المسمّى، و لا يوجد عندنا دليل يحدّد ما هو المسمّى، و مع الشك في تحقّقه لا يمكن التمسّك بالإطلاق، بخلاف القول بالأعم فإنه ممكن، و بين الأمرين بون بعيد.

الوجه الثالث‌

إنه لا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق على كلا القولين، بعد أنْ كانت صحيحة حمّاد مبيّنةً لجميع ما يعتبر في الصلاة، فكلّما شك في اعتبار شي‌ء زائد تمسّكنا بها و زال الشك، فلا ثمرة للبحث.

الجواب‌

و اجيب: بأن الإطلاق في صحيحة حماد مقامي، و البحث في الإطلاق اللّفظي.

و فيه: إنه مع فرض وجود الإطلاق المقامي، لا حاجة إلى تحصيل الإطلاق اللفظي بهذا البحث، إلّا لأجل ضمّ دليلٍ إلى دليل.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست