responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 261

2- مقام الإثبات‌

و أمّا في مقام الإثبات، فصحيحة الحلبي معارضة بصحيحة زرارة: «إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة» [1] لكونها صريحة في خروج الطهارة، و أخبار التكبيرة فيها صحيحة محمد بن مسلم: «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي و الثلاث أفضل و السبع أفضل كلّه» [2] و الإجزاء يكون في مقام الامتثال و لا علاقة له بمرحلة المسمّى و الموضوع له اللّفظ. و أمّا الاستدلال بحديث «لا تعاد» و كذا كلّ ما اشتمل على «يعيد» و نحوه، ففيه: أنّها دليل على خلاف المطلوب، لأن الإعادة وجود ثانٍ بعد الوجود الأوّل.

أقول:

قد يناقش في كلام الاستاذ في رواية التكبيرة، بأنّها لا تنافي دخول التكبيرة في المسمّى، لظهورها- و بقرينة ذيلها- في كفاية المرّة الواحدة، فالرّواية دالّة على الأمرين: دخولها في حقيقة الصّلاة، و كفاية المرّة، لكنّ الثلاث و السبع أفضل.

و قد ذكر في الدورة السابقة أنّ في بعض الأخبار: إن التكبيرة مفتاح الصّلاة، فقال: بأنّ ظاهر ذلك خروجها عن حقيقة الصلاة، لأنّ مفتاح الشي‌ء خارج عنه. لكنْ قد يقال: بأن المراد من المفتاح: ما به يفتح أو يفتتح الشي‌ء، و هذا قد يكون خارجاً كمفتاح الدار، و قد يكن داخلًا و منه التكبيرة، و لذا جاء في بعض الأخبار: افتتاح الصّلاة ...

و أفاد في الدورة السابقة أيضاً ما جاء في الأخبار من أن فرائض الصلاة:


[1] وسائل الشيعة 1/ 372 الباب 4 من أبواب الوضوء، رقم: 1.

[2] وسائل الشيعة 6/ 10 الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، رقم: 4.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست