الطهور و القبلة و التوجّه و الدعاء، قال: فهي فرائض الصّلاة، و ليست داخلة في الموضوع له اللَّفظ. لكنْ قد يقال بعدم المنافاة، لأنّ الإمام (عليه السلام) لم يكن في مقام التفصيل بين ما هو داخل في الحقيقة و ما هو خارج عنها بل هو فرض فيها.
و لعلّه لِما ذكرنا لم يتعرَّض لهذه الأخبار في الدورة اللّاحقة.
الوجه الثاني
ما نسب إلى المشهور من أنّ الموضوع له لفظ «الصلاة» مثلًا هو:
معظم الأجزاء، و متى لم يصدق فالمسمّى غير متحقّق.
و قد ذكر الشيخ الأعظم و المحقق الخراساني هذا الوجه.
إشكال الشيخ
فأورد عليه الشيخ بأنّه: إن كان الموضوع له هو معظم الأجزاء المفهومي ففيه، أوّلًا: إن لازمه الترادف بين «الصّلاة» و «معظم الأجزاء». و ثانياً: إن الأثر- و هو القابليّة للمعراجيّة و غير ذلك- مترتّب على الموجود الخارجي لا المفهوم الذهني. و إن كان الموضوع له هو معظم الأجزاء المصداقي، فإن مصداق معظم الأجزاء متبدّل، إذ يكون الجزء الواحد داخلًا في المعنى تارةً و خارجاً عنه اخرى، ففي الفرد ذي العشرة أجزاء مثلًا يكون مصداق المعظم هو سبعة أجزاء، و في ذي السبعة يكون خمسة أجزاء، فكان الجزءان داخلين في المسمّى عند ما كان مشتملًا على عشرة أجزاء، و هما خارجان عنه عند ما يكون ذي سبعة، فيلزم أن يكون الشيء داخلًا في المعنى و الكلّ في صورة، و غير داخلٍ في صورةٍ اخرى.