responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190

و قد وقع هذا التفسير للاطّراد و عدمه موقع الإشكال، من جهة أنّ عدم الاطّراد في طرف المجاز إنّما هو لقصور المقتضي، فمثلًا: في علاقة الكليّة و الجزئيّة، لم يرخّص في استعمال كلّ «كلّ» في كلّ «جزءٍ» ليصح الاعتماد عليها في كلّ استعمال، و في علاقة السببيّة- مثلًا- ليس كلّ سببيّة و مسبّبية بمصحّحة للاستعمال، فالأب سبب لوجود الابن، إلّا أن إطلاق الأب على الابن أو بالعكس- اعتماداً على تلك العلقة الموجودة بينهما- غير صحيح ...

و هكذا سائر العلائق ... فالعلقة المصحّحة للاستعمال محدودة، و هذا هو السبب لعدم الاطّراد، فليس عدم الاطّراد علامةً للمجاز.

و لرفع هذا الإشكال أضافوا قيد «بلا تأويل» أو «على وجه الحقيقة» فقالوا: بأنَّ شيوع الاستعمال على وجه الحقيقة و بلا تأويلٍ علامة الحقيقة.

إلّا أنّه مستلزم للدور، لأنّ الاطّراد على وجه الحقيقة موقوف على العلم بالوضع، و المفروض أنّ العلم بالوضع متوقف على الإطراد على وجه الحقيقة.

و لا يندفع ذلك بما تقدّم في التبادر في دفع الدور بالاختلاف بالإجمال و التفصيل، لأنّ العلم الإجمالي بوجود العلامة للحقيقة لا فائدة له للكاشفيّة عن المعنى الحقيقي.

و كيف كان، فإنه يرد على تقريب الاطّراد بما ذكر:

أوّلًا: بالنقض بالمجاز المشهور، فإنه عبارة عن شيوع استعمال اللّفظ و اطّراده في المعنى المجازي، بحيث يكون مانعاً عن تبادر المعنى الحقيقي مجرّداً عن القرينة إلى الذهن، كلفظ «الطهارة» مثلًا في لسان الشارع. فما ذكر إنما يتم في سائر المجازات دون المجاز المشهور.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست