الخارج، لا النسب الخارجية، و هي موضوعة لما يكون قابلًا للتصديق، لا لما يوجب التصديق.
فالإشكال الأول مندفع.
و أمّا الإشكال الثاني، و هو النقض بموارد وجود الإخبار مع عدم وجود النسبة، كما في قولنا: شريك الباري ممتنع، فقد أجاب عنه شيخنا:
أوّلًا: إنه إن كان المراد عدم وجود النسبة مطلقاً، فهو يرد على مبناه أيضاً من أن حقيقة الجملة الخبرية هو قصد الحكاية، لأن متعلق الحكاية هو النسبة، و إذا لم تكن نسبة فلا حكاية.
و ثانياً: إنه ليس مراد القائلين بأن مدلول الجملة الخبرية وجود النسبة بين الموضوع و المحمول في الخارج، بل المراد هو النسبة في ما وراء الكلام، سواء في الخارج أو الذهن. فالإشكال مندفع.
و لعلّه قد التفت أخيراً إلى اندفاعه، فلم يتعرّض له في (المحاضرات)، و إنما هو مذكور في (تعليقة أجود التقريرات).
و أمّا ما ذكره ثالثاً: من أن ثبوت النسبة و نفيها خارج عن الاختيار، و الحال أن حقيقة الوضع هو التعهّد و الالتزام، و لا يعقل التعهّد بما هو خارج عن الاختيار.
ففيه: إن مبنى التعهّد في حقيقة الوضع قد ظهر بطلانه في محلّه.
و تلخّص: تماميّة رأي المشهور على التحقيق المزبور، و عدم ورود شيء من الإيرادات المذكورة عليه.
فما ذهبوا إليه هو الحق المختار في مدلول الجملة الخبرية، و هو الموافق للارتكاز.