responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 151

و الداعي على الاستعمال في المعنى الموضوع له و المستعمل فيه.

هذا تمام الكلام في توضيح مبنى صاحب (الكفاية).

رأي المشهور

و قال جمهور الاصوليين بتعدّد مدلول الجملتين، فمدلول هيئة الجملة الخبريّة ثبوت النسبة خارجاً، مثل ضربتُ، حيث يحكى عن تحقّق النسبة في الخارج، أو ذهناً حيث يحكى عن ثبوتها في عالم الذهن، أو عن ثبوتها في وعاء الاعتبار عند ما يقال بعتُ. و مدلول الجملة الإنشائية هو عبارة عن الإيجاد بواسطة الهيئة، و هو على نحوين، فتارةً: توجد المادّة بواسطة الهيئة كما في ألفاظ العقود و الإيقاعات، فلمّا تقول: بعت، فإنك توجد مادّة البيع بهذه الهيئة، و تتحقق المبادلة بين المالين. و اخرى‌: توجد النسبة البعثيّة، كما في قم و اضرب ... فليس مدلول الهيئة في الإنشاء ثبوت النسبة بل إيجادها، و هو إمّا إيجاد النسبة كهيئة قم، و إما إيجاد المادّة كهيئة بعت.

فالتقابل بين مدلولي الجملتين تقابل الثبوت و الإثبات، و الإيجاد داخل في ضمن المعنى و جزء له في الإنشاء، كما أن ثبوت النسبة كذلك في الخبر.

و هنا مركز الاختلاف بين قول الكفاية و قول المشهور، فالمدلول على الأول هو النسبة وحدها، و الثبوت و الإثبات خارجان عن المعنى الموضوع له، أما على الثاني فهما داخلان في ذات المعنى و المدلول، فثبوت النسبة مدلول الخبر، و الإنشاء هو إثبات النسبة و إيجادها، تارةً بإيجاد المادّة كما في «هي طالق» مثلًا، و اخرى بإيجاد النسبة كما في اضرب مثلًا، إذْ توجد النسبة بين الضرب و المخاطَب.

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست