فقالوا في شرح هذا الكلام: إن مراده تقييد الواضع للعلقة الوضعيّة.
قلنا: إنْ اريد أنّ الوضع مقيَّد، فليس من المعقول كون الوضع مقيّداً و الموضوع له غير مقيَّد، لأن الوضع من مقولة الإضافة، فيكون التقييد في ناحية الإضافة موجباً للتقييد في متعلَّقها، فتقييد الموضوع مع عدم تقييد الموضوع له غير ممكن.
و إنْ كانت العلقة الوضعيّة مطلقة غير مقيَّدة، فلا بدّ من كون الموضوع و الموضوع له كليهما مطلقين، و حينئذٍ جاز استعمال كلٍّ في مكان الآخر، و بطل منع ذلك بناء على تقييد الوضع.
فلا يندفع هذا الإشكال، اللهم إلّا بأنْ يقال: إن الواضع شرط على المستعملين لدى الاستعمال لحاظ الاسم مستقلًاّ و لحاظ الحرف آلةً. و يردّه:
عدم وجود الموجب لاتّباع شرط الواضع و الالتزام به.
القول الثالث:
إنّ المعنى الحرفي يختلف و المعنى الاسمي اختلافاً جوهريّاً، و إليه ذهب جمهور المحققين، غير أنهم اختلفوا في تصوير هذا الاختلاف و بيان حقيقته:
* رأي الميرزا
فقال المحقق النائيني: إنّ المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي، و التباين بينهما هو بالإيجاديّة و الإخطاريّة، فالمفاهيم الاسميّة إخطاريّة، و المفاهيم الحرفيّة إيجاديّة.
و قد ذكر لإثبات مدّعاه خمس مقدّمات، و بناه على أربعة أركان: