responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102

فقالوا في شرح هذا الكلام: إن مراده تقييد الواضع للعلقة الوضعيّة.

قلنا: إنْ اريد أنّ الوضع مقيَّد، فليس من المعقول كون الوضع مقيّداً و الموضوع له غير مقيَّد، لأن الوضع من مقولة الإضافة، فيكون التقييد في ناحية الإضافة موجباً للتقييد في متعلَّقها، فتقييد الموضوع مع عدم تقييد الموضوع له غير ممكن.

و إنْ كانت العلقة الوضعيّة مطلقة غير مقيَّدة، فلا بدّ من كون الموضوع و الموضوع له كليهما مطلقين، و حينئذٍ جاز استعمال كلٍّ في مكان الآخر، و بطل منع ذلك بناء على تقييد الوضع.

فلا يندفع هذا الإشكال، اللهم إلّا بأنْ يقال: إن الواضع شرط على المستعملين لدى الاستعمال لحاظ الاسم مستقلًاّ و لحاظ الحرف آلةً. و يردّه:

عدم وجود الموجب لاتّباع شرط الواضع و الالتزام به.

القول الثالث:

إنّ المعنى الحرفي يختلف و المعنى الاسمي اختلافاً جوهريّاً، و إليه ذهب جمهور المحققين، غير أنهم اختلفوا في تصوير هذا الاختلاف و بيان حقيقته:

* رأي الميرزا

فقال المحقق النائيني: إنّ المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي، و التباين بينهما هو بالإيجاديّة و الإخطاريّة، فالمفاهيم الاسميّة إخطاريّة، و المفاهيم الحرفيّة إيجاديّة.

و قد ذكر لإثبات مدّعاه خمس مقدّمات، و بناه على أربعة أركان:

و ملخّص كلامه هو:

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : الحسيني الميلاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست