نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 75
و اختلفوا ايضا فى بيان الفارق بين مفاد صيغة النهى و صيغة الامر، فذهب قوم الى ان مفاد النهى ايضا الطلب الاكيد، إلّا انه متعلق بترك الفعل، فالامر طلب لوجود الفعل و النهى طلب لعدمه، فهما متحدان فى الحقيقة النوعية، مختلفان فى المتعلق، و قال آخرون بان مفاد النهى عبارة عن الزجر المتعلق بوجود الفعل، فالامر بعث نحو الوجود، و النهى زجر عن الوجود، فهما مختلفان فى الحقيقة النوعية، متحدان فى المتعلق، و هذا هو الاقرب، و يشهد بما ادعيناه التامل فى حقيقة الصيغتين و ملاحظة ما يتبادر منهما.
ثم انه بناء على كون مفاد النهى هو الطلب، فلا اشكال فى ان متعلقه هو عدم صدور الفعل، و نفس عدم الوقوع لا كف النفس عن الفعل مع ميلها اليه، لوضوح ان تارك المنهى عنه كشرب الخمر مثلا، مع توجهه الى النهى و قصده الامتثال، يعد ممتثلا و يمدحه العقلاء و لو لم يتحقق منه الكف لانه موقوف على الميل و الشوق و تجاذب النفس، فلو كان المتعلق هو الكف لم يصدق الامتثال فى كثير من الموارد.
- الموارد فى التحريم قال تعالى: وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ (9/ 16.) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ (63/ 5).
نعم قد استعملت فى بعض الموارد فى غير التحريم كقوله تعالى:
ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ (7/ 22). و فى بعضها الآخر فى الاعم من التحريم و الكراهة كقوله تعالى: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (7/ 59) و قال: وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (114/ 3) بناء على ان الموصول فيما نهاكم و لفظ المنكر اعم من الحرام و المكروه (ش)
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 75