responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 46

(17) اصل الحق ان صيغة الامر بمجردها لا اشعار فيها بوحدة و لا تكرار [1]

و انما تدل على طلب الماهية، و خالف فى ذلك قوم فقالوا بافادتها التكرار و نزلوها منزلة ان يقال افعل ابدا، و آخرون فجعلوها للمرة من غير زيادة عليها.

لنا: ان المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل، و المرة و


[1] المراد بالوحدة و التكرار الدفعة و الدفعات و الاول هو الوجود الصادر فى زمان واحد و ان كان افرادا كثيرة، و الثانى هو الصادر فى زمانين او اكثر، فاذا قال المولى: اعتق الرقبة، فاعتق العبد رقبة واحدة او رقبات دفعة فهى وحدة و دفعة، و لو اعتق رقبة ثم اعتق بعده فى زمان آخر رقبة اخرى، فهى تكرار و دفعات سواء اعتق فى كل مرة واحدة او اكثر، و قد يقال ان المراد منهما الفرد و الافراد، فعتق عبدين مثلا دفعة تكرار بهذا المعنى (ش)

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست