نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 45
ورود الامر به، لاصالة الحقيقة و اصالة عدم وجود القرينة [1]
(15) تمارين
ما هو المراد من صيغة افعل و ما فى معناها؟
فى كم معنى تستعمل صيغة الامر، و فى اى المعانى حقيقة و ايها مجاز؟
ما الدليل على كونها حقيقة فى الايجاب؟
بما ذا استدل القائل بكونها حقيقة فى الندب؟
ما هو الفارق بين الامر و السؤال؟
بما ذا استدل القائل بالاشتراك المعنوى؟
هل تخل كثرة استعمال الصيغة فى الندب بالاستدلال بها على الوجوب عند تجردها عن القرينة؟
[1] فان كثرة الاستعمال لا توجب نقلها الى الندب او حملها عليه عند الاطلاق لكثرة الاستعمال فى الوجوب ايضا، مع ان الاستعمال مع القرينة و ان كان اكثر من المعنى الحقيقى لا يضر بارادة المعنى الحقيقى عند عدم القرينة، أ لا ترى ان العام قد كثر استعماله فى الخاص حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص، و مع ذلك لا يحمل على الخاص عند الاطلاق (ش)
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 45