نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 166
الواحد فيهما فالخطب فيما سواهما سهل اذ القول بالفصل معلوم الانتفاء.
فان قلت: ذكر التفقه فى الآية يدل على ان المراد بالانذار الفتوى و قبول خبر الواحد فيها موضع وفاق.
قلت: هذا موقوف على ثبوت عرفية المعنى المعروف بين الفقهاء و الاصوليين للتفقه فى زمن الرسول (ص) على الوجه المعتبر لحمل الخطاب عليه و انى لكم باثباته و معناه مطلق التفهم فيجب الحمل عليه.
الثانى: قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا وجه الدلالة انه سبحانه علق وجوب التثبت على مجىء الفاسق بالنبإ فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط فعند مجىء غير الفاسق بالنباء لا يجب التثبت و يجب القبول، هذا و لكن الاظهر عدم دلالة الآية على المطلوب لما ذكرنا فى مفهوم الشرط من ان الشرط قد يكون مسوقا لتعليق الحكم عليه كما فى ان جاءك زيد فاكرمه و قد يكون مسوقا لبيان تحقق الموضوع نحو اذا ركب الامير فخذ ركابه و فى مثله لا مفهوم للشرط قطعا و الآية الشريفة من هذا القبيل فان مفهومها ان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا يجب التبين و من المعلوم ان عدم التبين ح انما هو لعدم وجود الموضوع اما مجىء العادل بالنبإ فهو موضوع آخر غير مذكور فى المنطوق.
فان قلت: هب ان الاستدلال بالآية بالنظر الى مفهوم الشرط مخدوش، فلم لا تدل على المقصود بمفهوم الوصف، فان مفهوم (ان جاءكم فاسق اه) ان جاءكم عادل بنبإ فلا تتبينوا، و لازم ذلك وجوب قبول خبره لا طرحه بلا تبين و إلّا لزم كون العادل أدنى مرتبة من الفاسق.
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 166