responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 121

الى الاخيرة فقط.

و الذى يقوى فى نفسى ان اللفظ محتمل لكل من الامرين و لا يتعين لاحدهما إلّا بالقرينة فاى الامرين اريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة و احتيج فى فهم المراد الى القرينة كما فى التخصيص بالبدل و الشرط و غيرهما فاذا قال المولى: اكرم العلماء و اضف الفقراء الا فساقهم، او قال: عدو لهم، او ان كانوا عدو لا فكلمة، الا موضوعة لاخراج ما بعدها عما قبلها و لا فرق بين اخراج الفساق عن الفقراء فقط و اخراجهم عن كلا العامين و كذا لا فرق بين كون العدول بدلا من عام واحد او عامين و لا بين كون الشرط قيدا لفعل واحد او فعلين.

و ينتج هذا البيان كون الجملة الاخيرة معلومة التخصيص و كون غيرها مجملا غير معلوم المراد لكونه محفوفا بما يحتمل قرينيته و ذلك سبب للاجمال.

ثم ان هذا كله فيما لم يكن فى الكلام قرينة دالة على الرجوع الى الاخيرة فقط نحو اكرم العلماء و دار الناس الا الجهال او الى الاولى فقط نحو لا تصاحب العلماء و اجتنب الفجار الا العدول منهم او الى الجميع نحو يجب الجهاد على الرجال، و الحجاب على النساء عدا الصبيان و المجانين منهم و كل ذلك خارج عن محل النزاع.

(45) تمارين‌

كم قسما المخصص المتعقب للعمومات المتعددة؟

نام کتاب : تحرير المعالم في أصول الفقه نویسنده : المشكيني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست