الفصل الثالث فيما يتعلق بالمخصص
(45) اصل اذا تعقب المخصص عدة عمومات
سواء كانت جملا او غيرها [1] كان الاخير مخصوصا قطعا و هل يخص معه الباقى او يختص هو به قولان:
و قد جرت عادتهم على فرض الخلاف و الاحتجاج فى تعقب الاستثناء إلّا ان الحال فى غيره كحاله.
فنقول: ذهب قوم الى ان الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر فى رجوعه الى الجميع و قال آخرون: انه ظاهر فى العود
[1] فالاول: كما اذا ورد اكرم العلماء و اضف الفقراء و علم الجهال الا فساقهم. و الثانى: كما اذا ورد اكرم الفقراء و الايتام و الغرباء الا فساقهم (ش)