responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 582

صدق العيب عليه غير معلوم، فبعض يقول: إنّه زيادة 1 ، و آخر يقول: إنّه زيادة و لكنّها في المعنى نقيصة 2 ؛ لأنّها معرّضة للخطر خصوصا في الجارية الّتي يمنعها الحمل من كثير من الأعمال فضلا عن خطر الولادة و الوضع.

هذا في الحمل الّذي ليس هو بتصرّف المشتري.

أمّا ما كان بتصرّفه فلا إشكال في كونه مانعا من الردّ؛ لأنّ الوطء من التصرّفات المانعة اتّفاقا كما سبق 3 و إن لم يكن مغيّرا للعين فضلا عمّا إذا غيّرها بالحبل.

و عند الشكّ في مورد فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول العامّة المقرّرة للرجوع إليها عند الشكّ و عدم الدليل القاطع.

أمّا الصورة الرابعة-أعني: الزيادة المنفصلة كالحنطة من الأرض و التمر من النخل و الأجرة من الدار و أمثال ذلك-فلا ينبغي الإشكال في أنّها غير مانعة من الردّ مطلقا؛ لصدق قيام العين بالضرورة.

و من هنا يظهر لك وجه تقييد (المجلّة) الزيادة المانعة من الردّ بأنّها هي المتّصلة غير المتولّدة، فإنّها هي القدر المتيقّن من الزيادة، أمّا ما عداها فبين ما هو محلّ خلاف و بين ما هو متيقّن بعدم المنع، فليتدبّر.

(مادّة: 350) إذا وجد مانع للردّ ليس للبائع أن يستردّ المبيع و لو رضى بالعيب الحادث، بل يصير مجبورا على إعطاء نقصان الثمن حتّى إنّه-بهذه الصورة-لو باع المشتري المبيع-بعد اطّلاعه على عيب قديم‌


[1] كالعلاّمة الحلّي في: التحرير 1: 184، و قواعد الأحكام 2: 75.

[2] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 331.

[3] سبق في ص 560 و 562.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست