responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 581

فالأولى كالصبغ و الخياطة و غرس الأشجار، و كلّها تمنع من الردّ؛ لعدم صدق قيام العين معها.

أمّا الثانية فهي مثل: سمن الدابّة و كبرها و قوّتها، و هذه لا تمنع من الردّ؛ ضرورة صدق قيام العين.

أمّا الثالثة فمثل: الشاة إذا ولدت و الجارية إذا حملت، بناء على أنّ الحامل و الحمل كالمظروف و الظرف، فهي مبتنية على أنّ الحمل في الجارية عيب يوجب الردّ، كما هو المتّفق عليه عند أصحابنا 1 و حينئذ يكون حدثه عند المشتري مانعا من الردّ بعيب آخر قديم.

و لكنّهم-مع اتّحاد ملاك المسألتين-اختلفوا هنا بين قائل: بأنّه مانع مطلقا 2 و بين من قيّده بما إذا كان موجبا لنقص الجارية 3 ، و قيل: ليس بعيب 4 كما هو الأشهر في غير الجارية كالشاة و نحوها من الحيوانات 5 .

و بالجملة: فالمسألة لا تخلو من نظر، و فيها خلاف مترامي الأطراف بين أصحابنا، و إذا رجعنا إلى الضابطة-و هي: صدق قيام العين-نجدها أشكل؛ لعدم وضوح أنّ هذا المقدار من التغيير يمنع صدق قيام العين أم لا، كما أنّ


[1] ادّعي الإجماع على المسألة في: الانتصار 439-440، الغنية 2: 222.

و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8: 387، و للمشهور في المكاسب 5: 293.

[2] راجع: التذكرة 1: 540، الدروس 3: 281، المسالك 3: 287.

[3] لاحظ: التذكرة 1: 532، الدروس 3: 285.

[4] نسب لبعض الفقهاء في المكاسب 5: 369.

[5] انظر: التذكرة 1: 540، المكاسب 5: 367.

و رجّح المحقّق الثاني كونه عيبا في جامع المقاصد 4: 331.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست