responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 518

المرغوب إن كان المراد المرغوبية عند النوع و في الغالب، كما يظهر من تمثيلهم بالبقرة الحلوب، فإنّ باب الأوصاف و الشروط يدور مدار الرغبات الشخصية، فقد يكون لإنسان غرض في الوصف غير المرغوب عند العموم، كما لو اشترط كون البقرة غير حلوب لأنّه يريدها للحرث أو السقي لا للّبن و النسل مثلا، فإذا ظهر أنّها حلوب كانت على خلاف رغبته و نقيض شرطه، فلا يمكن إلزامه بها، و قد التزم له البائع بغير هذا الوصف، فلا محيص من أن يكون له الخيار.

و مثل ذلك: لو اشترى عبدا و اشترط كونه أميّا، و هو وصف غير مرغوب عند النوع، فإنّ القراءة و الكتابة صفات كمال في العبد و غيره، و لكنّه يريده أميّا كي لا يطّلع على أسراره و مراسلاته، فلو ظهر أنّه يقرأ و يكتب كان له الخيار طبعا.

فلا معنى بل لا وجه لتقييد الشروط و الأوصاف بكونها مرغوبة مع أنّ أدلّة الشروط عامّة، و الاعتبار يساعد على عمومها، فافهم ذلك و تدبّره.

و التقييد بكونه (ليلا) غالبي لا احترازي، فإنّ المدار في ثبوت الخيار على عدم علم المشتري ليلا كان الشراء أو نهارا.

(مادّة: 311) خيار الوصف يورّث... الخ 1 .

قد عرفت أنّ جميع الخيارات-عندنا-موروثة 2 . و يحتاج كيفية إرثها


[1] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 165، بزيادة: (مثلا: لو مات المشتري الّذي له خيار الوصف، فظهر المبيع خاليا من ذلك الوصف كان للوارث حقّ الفسخ) .

قارن: تبيين الحقائق 4: 18، البحر الرائق 6: 19.

[2] لاحظ ص 499.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست