responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 517

و مثل هذه الشروط لا يتصوّر تخلّفها مع قابلية الموضوع.

نعم، تخلّفها يكون بنحو آخر.

و لبعض أعلامنا المتقدّمين كلمة في هذا البحث، لعلّها تشير إلى بعض ما ذكرنا، حيث يقول:

(و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، و قد علّق عليه العقد) 1 ا هـ.

و لعلّ المراد: علّق عليه لزوم العقد، و إلاّ فالتعليق في العقود مبطل عند علمائنا كلمة واحدة 2 ، فلا جرم أنّ المراد تعليق لزوم العقد، و كثيرا ما يعبّرون عن اللزوم بالعقد؛ لارتباطهما و تلازمهما في الغالب خصوصا في البيع.

و كان حقّ هذا البحث أن يذكر في مباحث الشروط، و لكن ذكر الأوصاف الّتي تقابل الشروط سحبنا إليه، (و الألماس يتلألأ أينما وضع) ليس مكان أحقّ به من مكان، فتدبّره و اغتنمه، فإنّك لا تجد هذه الرقائق في غير هذه المهارق 3 و المنّة للّه وحده.

و نعود إلى بحث المادّة الّتي في متن (المجلّة) إذ تقول:

إذا باع بوصف مرغوب، فظهر خاليا، كان المشتري مخيّرا... الخ.

و أقول: لعلّك تفطّنت إلى أنّ قضية الأوصاف لا دخل لها بالوصف


[1] حكاه الشهيد الثاني عن بعض تحقيقات الشهيد الأوّل في الروضة 3: 508.

[2] لاحظ: التذكرة 2: 114، جامع المقاصد 8: 180، تمهيد القواعد 533، المسالك 5:

357. و حكي عن شرح الإرشاد لفخر الدين في مفتاح الكرامة 16: 822.

[3] المهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها، فارسي معرّب، و الجمع: المهارق. (لسان العرب 15: 79) .

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست