و مثل هذه الشروط لا يتصوّر تخلّفها مع قابلية الموضوع.
نعم، تخلّفها يكون بنحو آخر.
و لبعض أعلامنا المتقدّمين كلمة في هذا البحث، لعلّها تشير إلى بعض ما ذكرنا، حيث يقول:
(و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، و قد علّق عليه العقد) 1 ا هـ.
و لعلّ المراد: علّق عليه لزوم العقد، و إلاّ فالتعليق في العقود مبطل عند علمائنا كلمة واحدة 2 ، فلا جرم أنّ المراد تعليق لزوم العقد، و كثيرا ما يعبّرون عن اللزوم بالعقد؛ لارتباطهما و تلازمهما في الغالب خصوصا في البيع.
و كان حقّ هذا البحث أن يذكر في مباحث الشروط، و لكن ذكر الأوصاف الّتي تقابل الشروط سحبنا إليه، (و الألماس يتلألأ أينما وضع) ليس مكان أحقّ به من مكان، فتدبّره و اغتنمه، فإنّك لا تجد هذه الرقائق في غير هذه المهارق 3 و المنّة للّه وحده.
و نعود إلى بحث المادّة الّتي في متن (المجلّة) إذ تقول:
إذا باع بوصف مرغوب، فظهر خاليا، كان المشتري مخيّرا... الخ.
و أقول: لعلّك تفطّنت إلى أنّ قضية الأوصاف لا دخل لها بالوصف
[1] حكاه الشهيد الثاني عن بعض تحقيقات الشهيد الأوّل في الروضة 3: 508.