[3] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1: 216، و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1:
137 بالصيغة التالية:
(تسليم المبيع يحصل بالتخلية، و هي: أن يأذن البائع المشتري بقبض المبيع، و لا مانع يمنعه من تسلّمه) .
راجع: بداية المجتهد 2: 144، المجموع 9: 283، البحر الزخّار 4: 369، الفوائد الزينية 137، كشّاف القناع 3: 247، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 215، حاشية الخرشي على مختصر خليل 5: 547، الفتاوى الهندية 3: 16، الشرح الصغير للدردير 3: 199، حاشية ردّ المحتار 4: 561، الفوائد البهية 63.
[4] كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 120، و المحقّق الحلّي في الشرائع 2: 284، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 29، و الشهيد الأوّل في الدروس 3: 213، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 65 (حيث حكاه عن الشيخ الطوسي) .
و قد مرّت الإشارة إلى مصادر قول العامّة في الهامش المتقدّم، فراجع.