(مادّة: 158) الدين: ما يثبت في الذمّة، كمقدار من الدراهم في ذمّة الرجل، و مقدار منها ليس بحاضر، و المقدار المعيّن من الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلّها من قبيل الدين 1 .
و هذا أيضا من الخلط الغريب، فإنّ الدين لغة 2 و شرعا و عرفا ليس إلاّ الكلّي الّذي يتعلّق بالذمّة في مقابل العين الّتي يتحقّق في الخارج وجودها الشخصي، فالدين هو الكلّي، و المعيّن هو الشخص. و هذا ممّا لا يختلف فيه اثنان.
نعم، الكلّي المطلق لا يقيّد الإطلاق.
و بعبارة أصح: مطلق الكلّي قسمان:
قسم منه في الذمّة، و هو الدين. و أسباب تعلّقه بالذمّة كثيرة، و أحد أفراده عقد القرض، لا القرض.
و قسم منه في الخارج، و هو الّذي يسمّيه فقهاؤنا: الكلّي في المعيّن 3 ، مثل: صاع من صبرة معيّنة، و شاة من قطيع معيّن. فإنّه-أي: الصاع أو الشاة -كلّي، لأنّه صادق على كثيرين، و هي كلّ صاع من الصبرة، و جزئي؛ لأنّه في
[1] وردت المادّة مع كلمة: (رجل) بدل: (الرجل) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 73، درر الحكّام 1: 111.
و راجع: شرح فتح القدير 6: 206، الفروق للقرافي 2: 134، شرح العناية للبابرتي 6: 206.