ثمّ إنّ (المجلّة) -خلافا للشافعي 1 -لم تعتبر المنافع من الأموال المتقومة، فلذا لم يضمن الغاصب منافع الشيء المغصوب إلاّ في بعض الأحوال.
و لكن هذا النقص أزالته (المادّة: 64) من قانون أصول المحاكمات الحقوقيّة العثماني المعدّلة بقانون 15 جمادي الآخرة سنة 1332 هـ (28 نيسان سنة 1914 م) الّتي وضعت مبدأ حريّة التعاقد في القانون العثماني. فأباحت جميع العقود و التعهدات الّتي لا تخل بالأنظمة و الآداب
[1] أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع الشافعي القرشي، العالم المشهور. ولد بغزّة-و قيل: ولد بعسقلان، و قيل: باليمن-سنة 150 هـ، نشأ في مكّة، فأخذ عن سالم بن خالد الزنجي، و رحل إلى المدينة فلازم مالك بن أنس. استعمله و إلى اليمن في أعمال كثيرة، و زار بغداد مرّتين و حدّث بها، ثمّ خرج إلى مصر و استقرّ بها إلى حين وفاته. سمع من: مالك بن أنس، و سفيان بن عيينة، و عبد العزيز الماجشون، و محمّد بن الحسن الشيباني، و غيرهم. و روى عنه: سليمان بن داود الهاشمي، و ابن حنبل، و أبو ثور، و الحسين بن علي الكرابيسي، و إسحاق بن راهويه و آخرون. كان فقيها حافظا عارفا باللغة و الشعر، و كان يكره علم الكلام. له من الكتب: الأمالي، و مجمع الكافي، و عيون المسائل، و البحر المحيط، و الجامع الكبير، و الرسالة، و كتاب المبسوط، و غيرها. توفّي بمصر سنة 204 هـ.