76-كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية 1 .
و المراد بالمالك: من له التصرّف، فيشمل الوكيل و الوصي و الولي و المتولّي.
و معاملة الفضولي-في جميع الأبواب-موقوفة على الإجارة على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه 2 .
77-القرعة لكلّ أمر مشكل 3 .
هذه القاعدة مشهورة في الفقه. و هي مستفادة من أحاديث مروية من طرق الفريقين 4 ، و في بعض أخبارنا: «كلّ أمر مجهول فيه القرعة» 5 .
[1] الروضة 3: 299، الجواهر 22: 273 و 279 و 280.
[2] يأتي التفصيل في ص 307 و 309.
[3] الخلاف 4: 106 و 141 و 142، 6: 234 و 337-338، المبسوط 8: 306، القواعد و الفوائد 2: 22 و 183، الأقطاب الفقهيّة 175، المسالك 9: 50، الفصول المهمّة للحرّ 280، العوائد 639، العناوين 1: 340، بحر الفوائد 3: 218، تسهيل المسالك 8، نهاية الأفكار 4: 104-108، نهاية الدراية 5: 257-259، منهاج الأصول 5: 398، القواعد الفقهيّة 1: 59.
و قد ألّف علماؤنا رسائل في القرعة كالفشاركي و الكلباسي الأصفهاني و آل عصفور و البحراني الماحوزي و الشهرستاني المرعشي.
و قارن: الفروق للقرافي 4: 111، القواعد لابن رجب 377-398.
[4] ذكر الفاضل النراقي ستة و أربعين حديثا في عوائده 640-651.
و أمّا من طرق العامّة فلاحظ: السنن الكبرى للبيهقي 10: 286-288، الكافي في فقه الإمام أحمد 3: 143، المبدع 7: 382-383.
[5] في الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 13: 11 و 18 (27: 260 و 262) ورد: «كلّ مجهول ففيه القرعة» .