و قد خالف في ذلك الشيخ في (المبسوط 3: 314) ، حيث قال: (صدقة التطوع-عندنا- بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و من شرطها الإيجاب و القبول، و لا يلزم إلاّ بالقبض. و كلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه) .
و كذا خالف ابن البرّاج و الراوندي في: المهذّب 2: 94، و فقه القرآن 2: 295، كما حكاه الشيخ محمّد حسن النجفي عنهما في الجواهر 28: 130.