responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 275

74-كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1 .

أي: بعد قبض مستحقها. و يشمل الصدقات الواجبة كالزكوات و الكفارات و نحوها، و المستحبة كالصدقة المطلقة أو الوقف و أخواته.

75-كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل 2 .

لأنّ القصد و الاختيار شرط ركني في جميع المعاملات و الإيقاعات، بل و العبادات.


ق-قال الشهيد الثاني في مسألة لزوم الهبة بالتعويض: (فالتعويض موضع وفاق من جميع الأصحاب ) . (المسالك 6: 32) .

و قال الشيخ محمّد حسن النجفي في هذه المسألة: (بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر) . (الجواهر 28: 186) .

أمّا مسألة: لزوم الهبة إذا كانت للرحم، فقد ذهب الأكثر إلى ذلك، كما في المسالك 6: 30.

و ذهب الشيخ الطوسي إلى جواز الرجوع-على كراهية-في الخلاف 3: 567. و لاحظ الجواهر 28: 183.

و للاطّلاع على تفصيل المسألة و الأقوال فيها راجع مفتاح الكرامة 18: 303 و 308 و 310.

[1] المسالك 5: 409. و نقله الشيخ محمّد حسن النجفي عن السرائر و التذكرة و ظاهر المفاتيح و كذا الغنية في الجواهر 28: 130.

راجع: الغنية 2: 300، السرائر 3: 177، التذكرة 2: 419، مفاتيح الشرائع 3: 202.

و قد خالف في ذلك الشيخ في (المبسوط 3: 314) ، حيث قال: (صدقة التطوع-عندنا- بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، و من شرطها الإيجاب و القبول، و لا يلزم إلاّ بالقبض. و كلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه) .

و كذا خالف ابن البرّاج و الراوندي في: المهذّب 2: 94، و فقه القرآن 2: 295، كما حكاه الشيخ محمّد حسن النجفي عنهما في الجواهر 28: 130.

و للتفصيل راجع مفتاح الكرامة 18: 253.

[2] القواعد و الفوائد 1: 197، تمهيد القواعد 75-76، العناوين 2: 709، تسهيل المسالك 12.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست