responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225

و استدلّوا بقوله تعالى: فَرِهََانٌ مَقْبُوضَةٌ 1 و في الخبر: «لا رهن إلاّ مقبوضا» 2 .

فتكون القاعدة مطّردة في عكسها، لا في طردها؛ لأنّ الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع.

و في هذه القضية أبحاث دقيقة و تحقيقات وسيعة، لا مجال لذكرها في هذا المختصر.

و خلاصة ما عندنا فيها من التحقيق: أنّ القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحّته و لا في لزومه.

و المراد بالقبض في الآية و الخبر: اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا، أي: حين العقد، فإذا وقع إيجاب الرهن و قبوله وجب على الراهن تسليم العين المرهونة إلى المرتهن وثيقة على دينه، كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد. فالقبض من آثار العقد لا من شروطه.

و لا يكفي في الرهن كونها عينا فقط و إن لم تكن صالحة للقبض فعلا، كما في البيع.

و من هنا يتجّه إمكان القول: بصحّة رهن الدين إذا كان حالا أو اشترط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن، فاغتنم و تدبّر.

16-كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 3 .


[1] سورة البقرة 2: 283.

[2] الوسائل الرهن 3: 1 (18: 383) .

[3] نسب الحكم لكثير من الأصحاب في القواعد و الفوائد 2: 261-262.

و لاحظ: المنتقى 4: 280، المغني 4: 217، تسهيل المسالك 27.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست