و استدلّوا بقوله تعالى: فَرِهََانٌ مَقْبُوضَةٌ 1 و في الخبر: «لا رهن إلاّ مقبوضا» 2 .
فتكون القاعدة مطّردة في عكسها، لا في طردها؛ لأنّ الرهن حينئذ أضيق دائرة من البيع.
و في هذه القضية أبحاث دقيقة و تحقيقات وسيعة، لا مجال لذكرها في هذا المختصر.
و خلاصة ما عندنا فيها من التحقيق: أنّ القبض لا نراه شرطا في الرهن أصلا لا في صحّته و لا في لزومه.
و المراد بالقبض في الآية و الخبر: اعتبار كون الرهن عينا صالحة للقبض فعلا، أي: حين العقد، فإذا وقع إيجاب الرهن و قبوله وجب على الراهن تسليم العين المرهونة إلى المرتهن وثيقة على دينه، كما يجب في البيع تسليم المبيع بعد العقد. فالقبض من آثار العقد لا من شروطه.
و لا يكفي في الرهن كونها عينا فقط و إن لم تكن صالحة للقبض فعلا، كما في البيع.
و من هنا يتجّه إمكان القول: بصحّة رهن الدين إذا كان حالا أو اشترط حلوله بحيث يمكن قبضه حين الرهن، فاغتنم و تدبّر.