responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 224

15-كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه، و ما لا فلا 1 .

هذه الكلّية مسلّمة في طردها لا إشكال فيها؛ لأنّ البيع-كما عرفت- يختصّ بالأعيان، و كلّ عين ذات مالية يصحّ بيعها كما يصحّ رهنها.

إنّما الكلام في عكسها، و هي أيضا مسلّمة بناء على المشهور من عدم صحّة رهن المنافع 2 .

نعم، يبقى الإشكال في الدين، فإنّه يصحّ بيعه و لا يصحّ رهنه؛ لاختصاص الرهن عندهم بالأعيان الخارجية 3 .

و لذا جعلوا القبض شرطا في صحّة الرهن عند بعض 4 و في لزومه عند آخرين 5 .


[1] القواعد الفوائد 2: 268، الأقطاب الفقهيّة 124، تسهيل المسالك 11.

و راجع: الأم 3: 165، المغني 4: 374، المجموع 13: 179، القواعد للحصني 4: 157، الأشباه و النظائر للسيوطي 707، الأشباه و النظائر لابن نجيم 322.

[2] نقل السيّد العاملي الإجماع عن المسالك في مفتاح الكرامة 11: 134. و لاحظ: المسالك 4: 21، الجواهر 25: 119.

[3] نسبه الشيخ محمّد حسن للمشهور، بل ذكر: أنّه لا خلاف في ذلك في الجواهر 25: 116.

[4] نقل هذا القول عن المفيد و الطوسي في أحد قوليه و بني الجنيد و حمزة و البرّاج و الطبرسي و غيرهم في الجواهر 25: 99.

و انظر: الكافي في الفقه 334، المقنعة 622، النهاية 431، المراسم 192، المهذّب 2: 46 و 47، الوسيلة 265، مجمع البيان 2: 224، مفاتيح الشرائع 3: 136، الرياض 9: 189.

[5] نقل الشيخ محمّد حسن هذا القول عن الطوسي في قوله الآخر و ابن إدريس و العلاّمة الحلّي و ولده و الكركي و الشهيد الثاني و غيرهم في الجواهر 25: 99.

و انظر: الخلاف 3: 223، السرائر 2: 417، المختلف 5: 418، الإيضاح 2: 25، المقتصر 190، جامع المقاصد 5: 93-94، الروضة 4: 56-57، مجمع الفائدة 9: 136.

و لاحظ تفصيل المسألة في مفتاح الكرامة 11: 241-247.

ـ

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست