و لكن لو أريد منه نقل المنافع بدل الإجارة الموضوعة لذلك كان الاعتبار بما قصد و أراد و لو مجازا أو غلطا، لا بما هو مدلول اللفظ بحسب وضعه.
و لكن التحقيق عندنا-و هو الظاهر من بعض النصوص و متون فقهائنا-:
أنّ العقود يلزم فيها استعمال الألفاظ الصريحة الدالّة على معانيها بالوضع و المطابقة 1 ، فلا يصحّ فيها المجاز و الكناية فضلا عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي.
و استعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحا لا حقيقة و لا مجازا، فيكون غلطا، و يقع العقد المزبور-مثلا-باطلا.
نعم، لا ريب أنّ القصود هي الركن الأعظم في العقود، و لكن بقيد الألفاظ الخاصّة الموضوعة للدلالة عليها المتّحدة بتلك اتّحادا جعليا، لا بالألفاظ الغريبة عنها؛ إذ من المعلوم أنّ للفظ أنسا و ملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه، و نفورا و وحشة من المعنى غير الموضوع له.
و على كلّ، فالصراحة اللازمة-سيّما في العقود اللازمة-توجب استعمال الألفاظ الدالّة على المقصودة بالوضع و المطابقة، لا بالمجاز و الكناية فضلا عن الغلط.
فاللازم أن تكون المادّة هكذا: (العبرة في العقود للمقاصد و المعاني مع الألفاظ و المباني) .