responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 210

و لكن لو أريد منه نقل المنافع بدل الإجارة الموضوعة لذلك كان الاعتبار بما قصد و أراد و لو مجازا أو غلطا، لا بما هو مدلول اللفظ بحسب وضعه.

و لكن التحقيق عندنا-و هو الظاهر من بعض النصوص و متون فقهائنا-:

أنّ العقود يلزم فيها استعمال الألفاظ الصريحة الدالّة على معانيها بالوضع و المطابقة 1 ، فلا يصحّ فيها المجاز و الكناية فضلا عن مخالفة الوضع الشخصي أو النوعي.

و استعمال البيع في الإجارة قد لا يكون صحيحا لا حقيقة و لا مجازا، فيكون غلطا، و يقع العقد المزبور-مثلا-باطلا.

نعم، لا ريب أنّ القصود هي الركن الأعظم في العقود، و لكن بقيد الألفاظ الخاصّة الموضوعة للدلالة عليها المتّحدة بتلك اتّحادا جعليا، لا بالألفاظ الغريبة عنها؛ إذ من المعلوم أنّ للفظ أنسا و ملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه، و نفورا و وحشة من المعنى غير الموضوع له.

و على كلّ، فالصراحة اللازمة-سيّما في العقود اللازمة-توجب استعمال الألفاظ الدالّة على المقصودة بالوضع و المطابقة، لا بالمجاز و الكناية فضلا عن الغلط.

فاللازم أن تكون المادّة هكذا: (العبرة في العقود للمقاصد و المعاني مع الألفاظ و المباني) .

و قد تقدّم بعض البحث فيها في أوّل الكتاب 2 .


[1] العناوين 2: 153.

و لاحظ الوسائل عقد البيع و شروطه 12: 13، أحكام العقود 8: 4 (17: 358 و 18: 50) .

[2] تقدّم في ص 130.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست