و ليست هي قاعدة برأسها، فإنّ الواهب له أن يرجع بهبته و قد تمّ من جهته، إلى كثير لا يحصى من أمثال ذلك.
نعم، لو باع ثمّ ادّعى فساد المبيع لم يقبل منه. و لكن لا لهذه القاعدة، بل لأصالة الصحّة في فعل العاقل.
و كذا لو أقرّ بدين ثمّ ادّعى الاشتباه، فإنّه لا يسمع؛ لقاعدة: (لا إنكار بعد الإقرار) ، و هكذا.
و بالجملة: نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول و عدمه باختلاف الموارد و الأصول و القواعد الجارية في كلّ مورد بحسبه.
هذا موجز القول فيما ذكرته (المجلّة) من القواعد العامّة.
و قد اتّضح لك جليّا أنّ بعضها يدخل في بعضها، و بعضها مستدرك لا يترتّب عليه أثر.
أمّا القواعد الأساسية منها الّتي تصلح لأن تكون مدركا و دليلا على كثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات، فهي كما نتلوها عليك.
و إليك بيانها:
1-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني. لعلّ المراد بهذه المادّة: أنّ الألفاظ تتبع ما أريد و قصد منها، لا ما هي دالّة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيّني.
فلفظ: بعت-مثلا-و إن كان دالا بالوضع و الاستعمال على نقل الأعيان،