responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 165

أمّا الأوّل فمثل: حقّ الخيار و حقّ التحجير و حقّ القصاص على الأشبه.

و أمّا الثاني فمثل: حقّ الشفعة، فإنّه يقبل الإسقاط و لا يقبل الانتقال إلى الأجنبي.

و أمّا الثالث فمثل: حقّ الجلوس في المساجد و المعابد و العبور في الشوارع العامّة و نحوها، فإنّه لا يقبل الإسقاط و لا الانتقال.

و قد يشتبه هذا بكونه حكما لا حقّا، فهو كحقّ الرجوع في الهبة الّذي لا يقبل انتقالا و لا إسقاطا.

أمّا العكس-و هو: قبول الانتقال دون الإسقاط-فيشكل تحقّقه؛ إذ كلّ ما جاز نقله جاز إسقاطه.

نعم، قد يتصوّر في بعض الفروض نادرا، مثل: حقّ الولي بالتصرّف بمال الصغير، فإنّه قد يقال: بصحّة نقله إلى ثقة آخر و لا يصحّ إسقاطه، و هو محلّ نظر.

و قد خبط بعض الشرّاح هنا خبطا كثيرا 1 .

و على كلّ، فالقاعدة غير عامّة، فإنّ بعض الساقط في الشرعيات قد يعود، مثل: حقّ الخيار بالبيع حيث يسقط بالعيب الحادث عند المشتري، فإذا زال عاد الخيار، فليتأمّل.

(مادّة: 52) إذا بطل الشي‌ء بطل ما في ضمنه 2 .

و هذه المادّة ترجع إلى (مادّة: 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع.

و ينبغي أن يكون المراد بها: أنّ الشي‌ء إذا فسد فسد ما يبتني عليه.


[1] لاحظ: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 40، درر الحكّام 1: 49.

[2] الأشباه و النظائر لابن نجيم 429، مجامع الحقائق 366.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست